سيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى في جلسته المُزمع عقدها الأحد المقبل، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل المادة 113 من القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة (المُعدّ بناء على الاقتراح بقانون المُقدم من مجلس النواب).

وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصّت الأولى على استبدال الفقرة (أ) من المادة 113 من القانون القائم بنص جديد، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد مدة الطعن على القرارات الإدارية إلى 60 يوماً، بدعوى إتاحة وقت أطول لذوي الشأن لدراسة القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وبما يتوافق مع القواعد العامة للطعن في التشريعات المقارنة.

وأكدت اللجنة، مع تقديرها للأهداف التي بُني عليها مشروع القانون، وجود اعتبارات قانونية وموضوعية دعتها إلى التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الغاية التي ينشدها المشروع متحققة بالفعل في ظل النص النافذ.

وبيّنت أن إجراءات التظلّم والطعن تمر بثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بحق التظلّم خلال 30 يوماً من إخطار ذي الشأن بالقرار، يليها التزام الجهة المختصة بالبت في التظلّم خلال 30 يوماً، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إخطار قرار رفض التظلّم أو فوات ميعاد البت فيه، بما يجعل إجمالي المدة المتاحة لذوي الشأن تصل إلى تسعين يومًا.

شاركها.