اخر الاخبار

خاص|قبل ساعات من التصويت.. تعرف على من لا يحق لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية.. أستاذ قانون دستوري يوضح

السبت 09 ديسمبر 2023 | 05:36 مساءً


اللواء دكتور طارق خضر

كتب : أسامة حماد

ينطلق غدًا الأحد، مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، ويستعد الناخبين من المواطنين المصريين لاختيار مرشحًا واحدًا من بين المتنافسين، في ممارسة واقعية لحقهم الذي كفله دستور 2014، إلا أن القانون حدد عدد من الفئات الممنوعة من ممارسة هذا الحق لأسباب مختلفة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم «المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، »،

مرشحي الرئاسةمرشحي الرئاسة 

من لا يحق لهم التصويت بالانتخابات

ووفقا لقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يوجد بعض الفئات التي لا يحق لها التصويت بالانتخابات.

وفي هذا الصدد أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على التصويت الانتخابي حق لكل مواطن، لكن لا يجوز التصويت بالانتخابات أي كانت رئاسية او تشريعية او محلية، لكل من حكم عليه في جريمة مخلة للشرف والأمانة أو في الجرائم الإرهابية أو القضايا المتعلقة بالأمور المالية ومنها التهرب الضريبي .

وأضاف أستاذ القانون الدستوري خلال تصريحات خاصة  إلى “بلدنا اليوم”، ان القانون يحرم بصورة مؤقتة الشخص المحجور عليه أو الذي من به سفه أو غفلة وهو المصاب باضطراب عقلي من التصويت في أي استحقاق انتخابي.

واستعرض خضر، نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، كالاتي:

أولا فئات تحرم بصورة مؤقته وهي:

1المحجور عليه. وذلك خلال مدة الحجر .

۲ المصاب باضطراب نفسي أو عقلي ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامي بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩.

ثانًا المحرومون من التصويت

1 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

2 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7 من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8 من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

“أ” لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

“ب” لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1و2و5و6و7و8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3و4) لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره “2”.

المصدر: بلدنا اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *