الأسد يعزل سبعة قضاة منذ بداية 2024
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عدة مراسيم عزل بموجبها سبعة قضاة في محافظات سورية مختلفة، منذ مطلع العام الحالي.
أحدث المراسيم نشر، اليوم 9 من حزيران، في الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) برقم “120”، وتضمن أمرًا بتنفيذ عقوبة عزل على قاضيين فرضها مجلس القضاء الأعلى (يرأسه الأسد أيضًا).
ووفق المرسوم، عزل القاضيان شذا نزار نصور، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، مع تصفية حقوق القاضيين المعزولين وفقًا للقوانين النافذة.
عزل القضاة الصادر اليوم هو الثالث من نوعه منذ بداية 2024.
وفي 2 من حزيران الحالي، أصدر الأسد مرسومين حملا رقمي “112” و”113″، وتضمنا تنفيذ عقوبة عزل على قاضيين، في محافظتي درعا والسويداء.
وتضمن المرسومان أمرًا بتنفيذ عقوبة العزل، مع تصفية حقوق القاضي في محكمة البداية المدنية الرابعة في السويداء، أحمد سعد الدين بيان، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية.
وأيضًا عزل القاضي في محكمة بداية الجزاء بمدينة إزرع، التابعة لدرعا جنوبي سوريا، وسيم غياث أنيس، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية.
المراسيم الصادرة في حزيران الحالي، وشملت أربعة قضاة، لم تقدم أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون قد ارتكبها المعزولون.
وسبق أن أصدر الأسد قرارات مشابهة، في 18 من آذار الماضي، وطالت ثلاثة قضاة، اتهمهم بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.
وذكرت وكالة “سانا” حينها أن الأسد أصدر المرسومين وحملا رقمي “73” و”74“، وقضيا بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى.
المرسوم “73”، نص على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي محمد عبد الله بن عبد الله، وهو مستشار في محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، من المرتبة الممتازة، والدرجة الثانية.
أما المرسوم “74”، فنص على تنفيذ العقوبة بحق كل من القاضيتين، لمى ماهر البدعيش، وهي قاضية في النيابة العامة من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والقاضية سيدرا سليم حنفي، في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
أربع عقوبات للقضاة
ينظم المرسوم رقم “98” لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومن الممكن، بحسب المرسوم، فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.
وتوضح المادة رقم “106” تفاصيل العقوبات الأربع، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.
وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.
أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي