أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب موزعين حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
وتضم اللجنة 11 عضواً من بينهم سيدتين فقط.
وبحسب نص المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الجمعة، أقر الشرع بناء على أحكام المادة 24 من الإعلان الدستوري، تشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كلاً من حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
كما نصّ المرسوم على أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب وفق لجان انتخابية “معتبرة”، موزعين على المحافظات على النحو الآتي:
توزيع أعضاء مجلس الشعب السوري على المحافظات
- حلب (20) مقعداً
- دمشق (11) مقعداً
- ريف دمشق (10) مقاعد
- حمص (9) مقاعد
- حماة (8) مقاعد
- اللاذقية (6) مقاعد
- طرطوس (5) مقاعد
- إدلب (7) مقاعد
- دير الزور (6) مقاعد
- الحسكة (6) مقاعد
- الرقة (3) مقاعد
- درعا (4) مقاعد
- السويداء (3) مقاعد
- القنيطرة (3) مقاعد
وفي 29 يناير الماضي، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال “مؤتمر النصر” الذي شاركته فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد.
ثم أصدرت الرئاسة السورية في شهر مارس الماضي الإعلان الدستوري، بهدف تنظيم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، حيث أكد على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية، والتأسيس لـ”إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
كما نصّت المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، فيما ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، بينما جاء في المادة (25) أنه “لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه”، و”يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية”.
ويتولى مجلس الشعب وفقاً للمادة (30) مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.
بينما تنص المادة (38) على أن يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكماً.