كلف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المكلفة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، في ظل نفاذ حالة الطوارئ التي أعلنت استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 1962.

وجاء ذلك في المرسوم رقم “121” الذي أصدره، الشرع، اليوم الثلاثاء 1 تموز، وفقًا لما نشرته وزارة العدل السورية في صفحتها عبر “فيسبوك“.

وتباشر اللجنة القضائية المكلفة أعمالها وفقًا للأحكام القانونية النافذة، على أن يحق للجنة إعادة النظر في القرارات السابقة عند تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة.

بدورها، أعلنت وزارة العدل أسماء القضاة المكلفين بالبت بالاعتراضات على النحو التالي:

  • محمد عبد الله حج حسن، نائب رئيس محكمة النقض (رئيسًا)
  • أحمد خلف حاج زيد، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)
  • طه مصطفى منصور، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)
  • عمار الحموي من مجلس الدولة (عضوًا)
  • حسن كنيني من مجلس الدولة (عضوًا)

ما المرسوم “51” لعام 1962

وبدأت قوانين الطوارئ في سوريا منذ أواسط عشرينيات القرن الماضي، لكن لم يكن هناك قانون موحد وثابت، حتى جاء المرسوم التشريعي “رقم 51” في 22 كانون الأول 1962.

وبموجب هذا القانون أعلنت في سوريا حالة الطوارئ، لكنه لم يطبق بشكل رسمي، قبل انقلاب عسكري قاده “حزب البعث العربي الاشتراكي” في 8 من آذار 1963، حين أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري “رقم 2”.

ووفقًا للمرسوم التشريعي “51”، عند إعلان حالة الطوارئ يسمي رئيس مجلس الوزراء حاكمًا عرفيًا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

وللحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر مرتبطون به وذلك بمرسوم، ويمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.

كما يصدر الحاكم العرفي أو نائبه أوامر كتابية باتخاذ العديد من القيود أو التدابير الآتية، أو يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
  • مراقبة الرسائل والمخابرات أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
  • تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
  • سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار  على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
  • إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
  • الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليها.
  • تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

“الشرع” يشكل لجنة “إقرار البنى التنظيمية”

المصدر: عنب بلدي

شاركها.