كشف أول قرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصفته رئيسا لـ”مجلس السلام” وحصلت “المجلة” على نسخة منه، أن ترمب يتولى مهمات واسعة في “المجلس”.

ويشبه قرار ترمب، رئيس “مجلس السلام”، قرارات مجلس الأمن، بل إنه تضمن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر الذي أقره نهاية العام الماضي، وتبنى خطة ترمب ذات العشرين نقطة لمستقبل غزة.

ويعود تاريخ القرار إلى 22 يناير الماضي أي بعد إعلان “مجلس السلام” في “دافوس”.

وكانت فكرة إنشاء “مجلس السلام” قد طرحت لأول مرة في خطة ترمب المكونة من 20 بنداً في سبتمبر، لإنهاء الحرب في غزة.

وصادق مجلس الأمن في نوفمبر على الفكرة، ومنح “المجلس” اختصاصات كجزء من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وكان من المفترض أن يركز “المجلس” على غزة فقط، لكن إدارة ترمب أشارت هذا الشهر إلى أنه سيتناول النزاعات في أماكن أخرى، على الرغم من أن نطاق ذلك لا يزال غير واضح.

المسؤول الذي عينه ترمب “ممثلا أعلى” لغزة مهمته الإشراف على هيئة فلسطينية تدير القطاع، إلى جانب اختيار قائد القوة الدولية المكلفة بتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن.

وفي 16 يناير، أعلن البيت الأبيض أسماء سبعة أشخاص سيشكلون “المجلس التنفيذي”، من بينهم جاريد كوشنر، صهر ترمب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

وكلف المجلس بالمساعدة في تنفيذ خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة. لكن القرار نص على أن سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، ومارتن إيدلمان، محامي العقارات المقيم في نيويورك، سيكونان أيضاً عضوين في “المجلس التنفيذي”.

وجاء في القرار أن “مجلس السلام” سيتولى تنسيق إعادة إعمار غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء “مناطق إنسانية” في القطاع.

ويفصّل القرار دور نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي عين كأول “ممثل أعلى” لغزة.

وسيشرف ملادينوف على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين المعينين لإدارة القطاع والإشراف على قوات الشرطة، وتوجيه جميع أنشطتها اليومية.

ويحظر القرار مشاركة الأشخاص أو الكيانات المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية وفق تصنيف “مجلس السلام” أو أي دولة من أعضائه، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي “دعمت أو لديها سجل مثبت من التعاون أو التغلغل أو التأثر بـ(حماس) أو غيرها من الجماعات الإرهابية”.

وهنا نص القرار:

القرار رقم 2026/1

BOP/RES/2026/1

22 يناير 2026

استنادا إلى صلاحيات “مجلس السلام”

يقرّ الموقّع أدناه، بصفته رئيس “مجلس السلام”، بأن القرار الآتي قد اعتُمد في اجتماع رسمي عُقد بتاريخ 22 يناير 2026.

وإذ يستحضر الخطة الشاملة التي وضعها الرئيس دونالد ج. ترمب لإنهاء النزاع في غزة (الخطة الشاملة) وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025 المؤيد لها والداعم لتنفيذها..

فإنه يُقرّر ما يلي:

القسم الأول– الولاية

1.1 يتولى “مجلس السلام” مهام الإدارة الانتقالية الحاكمة في غزة للإشراف على تنفيذ الخطة الشاملة ومتابعته، بما يضمن أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها، ويتم تطويرها بما يخدم سكانها. وتؤول إلى “مجلس السلام” جميع السلطات التشريعية والتنفيذية الانتقالية، وصلاحيات الطوارئ، وإدارة شؤون العدالة.

يجوز لـ”مجلس السلام” ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات التي يراها ضرورية ومناسبة لتنفيذ الخطة الشاملة

 

1.2 يجوز لـ”مجلس السلام” ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات التي يراها ضرورية ومناسبة لتنفيذ الخطة الشاملة. وتتضمّن- ولكنها  لا تقتصر- على:

(أ) إصدار القرارات والتوجيهات.

(ب) إنشاء اللجان الفرعية والكيانات التابعة، مثل مكتب “الممثل الأعلى” لغزة، واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، والشرطة المحلية المخولة من “الممثل الأعلى”.

(ج) تنسيق إعادة الإعمار والتنمية في غزة.

(د) الإشراف على القوة الدولية المؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) وتقديم التوجيه الاستراتيجي لها، إلى جانب التعاون الأمني وجهود نزع السلاح بالتنسيق معها.

(هـ) تنسيق عملية نزع التطرف والإغاثة الإنسانية في غزة.

(و) التواصل مع المانحين، والموافقة على الميزانيات، وإدارة الآليات المالية.

(ز) إبرام أي اتفاقات دولية لازمة مع الدول أو المنظمات الدولية لتنفيذ الخطة الشاملة.

(ح) فتح الحسابات المصرفية ووضع الضوابط المالية المناسبة.

(ط) إبرام أي اتفاقات أو ترتيبات أو عقود أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة.

(ي) مراقبة الامتثال للخطة الشاملة والسعي لضمانه.

(ك) الاضطلاع بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم تنفيذ الخطة الشاملة.

1.3 يجوز لـ”مجلس السلام” تفويض أي من سلطاته وصلاحياته، وفق ما يراه مناسبا، إلى الكيانات التابعة والمسؤولين التنفيذيين الذين ينشئهم، بما في ذلك “المجلس التنفيذي”، و”الممثل الأعلى” لغزة، وقائد القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، وإلى أي أشخاص آخرين يعيّنهم الرئيس.

1.4 العضوية في “مجلس السلام” مجانية، والمساهمات طوعية.

القسم الثاني– “المجلس التنفيذي”

2.1 يتمتع “المجلس التنفيذي” بالصلاحيات والسلطات ذاتها المخولة لـ”مجلس السلام” لتنفيذ الخطة الشاملة، بما في ذلك القدرة على إجراء جميع التفويضات اللازمة والمناسبة، وذلك تحت توجيه الرئيس وإشرافه. وتشمل هذه الصلاحيات إصدار القرارات والتوجيهات بما يتوافق مع الميثاق والخطة الشاملة، وإنشاء اللجان الفرعية واللجان الاستشارية، واتخاذ أي إجراءات أخرى يوجه بها الرئيس.

2.2 يعيّن الرئيس بموجب هذا القرار الأفراد الآتين أعضاء مؤسسين في “المجلس التنفيذي”:

  • الوزير ماركو روبيو
  • سوزان وايلز
  • ستيف ويتكوف
  • جاريد كوشنر
  • السير توني بلير
  • مارك روان
  • أجاي بانجا
  • روبرت جابرييل
  • مارتن إيدلمان

2.3 يعيّن الرئيس بموجب هذا القرار كلّا من آريه لايتستون، وجوشوا غرونباوم، مستشارين كبيرين لـ”مجلس السلام”، مكلفين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية وترجمة ولاية “المجلس” وأولوياته الدبلوماسية إلى خطوات تنفيذية منضبطة.

القسم الثالث– “المجلس التنفيذي” لغزة

3.1 دعما لمكتب “الممثل الأعلى” وللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، يُنشَأ “مجلس تنفيذي” لغزة يعمل بصفة استشارية لـ”المجلس التنفيذي” المشار إليه في القسم الثاني.

3.2 يعيّن الرئيس بموجب هذا القرار الأفراد الآتين أعضاء مؤسسين في “المجلس التنفيذي” لغزة:

  • ستيف ويتكوف
  • سوزان وايلز
  • جاريد كوشنر
  • الوزير هاكان فيدان
  • علي الذوادي
  • اللواء حسن رشاد
  • السير توني بلير
  • مارك روان
  • الوزيرة ريم الهاشمي
  • نيكولاي ملادينوف
  • ياكير جاباي
  • سيجريد كاج

تتولى القوة الدولية تنفيذ مهمتها الواردة في الخطة الشاملة، كما أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك وفقا للتوجيهات الاستراتيجية التي قد يصدرها الرئيس

 

القسم الرابع– “الممثل الأعلى” لغزة

4.1 يرشّح الرئيس “الممثل الأعلى” لغزة، ويُعتمد تعيينه بأغلبية أصوات “المجلس التنفيذي”.

4.2 يخضع “الممثل الأعلى” للإشراف العام لـ”المجلس التنفيذي”، ويتولى الذراع التنفيذية لعملية تطبيق الخطة الشاملة. وتُفوّض إليه الصلاحيات والسلطات التالية:
(أ) إنشاء مكتب “الممثل الأعلى”.
(ب) إصدار الأوامر والتوجيهات لتنفيذ الخطة الشاملة.
(ج) تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) بوصفها لجنة تكنوقراط محايدة، تضم فلسطينيين مؤهلين وأكفاء من قطاع غزة، وتفويضها وتوجيهها والإشراف على جميع أنشطتها وعملياتها اليومية.
(د) الإشراف على قوة الشرطة في غزة.
(هـ) الإشراف على إدارة المساعدات الإنسانية وإيصالها وضمان عدم تحويلها أو إساءة توجيهها أو استغلالها خارج القنوات المعتمدة.
(و) إدارة إعادة إعمار غزة وتنميتها.
(ز) تعيين وإقالة الأشخاص القائمين على مهام الحكم المدني وإدارة شؤون العدالة.
(ح) الإشراف على شؤون الموظفين والميزانية والإنفاق وعمليات مكتب “الممثل الأعلى”، وذلك تحت الرقابة العامة لـ”المجلس التنفيذي”.
(ط) ممارسة أي صلاحيات أو سلطات أخرى يقرها أو يوجه بها “المجلس التنفيذي”.
4.3 يرفع “الممثل الأعلى” تقارير شهرية إلى “المجلس التنفيذي” بشأن أنشطته وقراراته. وتصبح قراراته وتوجيهاته وأوامره نافذة فور صدورها، مع خضوعها لمراجعة “المجلس التنفيذي”.
4.4 ينسق “الممثل الأعلى” مع القوة الدولية لتحقيق الاستقرار (ISF) عند الضرورة.
4.5 يرشّح الرئيس بموجب هذا القرار سعادة نيكولاي ملادينوف ليكون أول “ممثل أعلى” لغزة.
4.6 يجوز عزل “الممثل الأعلى” بقرار من الرئيس أو بأغلبية أصوات “المجلس التنفيذي”.

القسم الخامس– القوة الدولية لتحقيق الاستقرار

تتولى قيادة القوة الدولية لتحقيق الاستقرار (ISF) دولةٌ رائدة يتم تعيين قائد القوة فيها من قبل تلك الدولة واعتماده من الرئيس. ويعيّن الرئيس بموجب هذا القرار الولايات المتحدة بوصفها الدولة الرائدة الأولى، ويعيّن الجنرال (اللواء) غاسبر جيفرز قائدا أول للقوة.

وتتولى القوة الدولية تنفيذ مهمتها الواردة في الخطة الشاملة، كما أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك وفقا للتوجيهات الاستراتيجية التي قد يصدرها الرئيس. ويتمتع قائد القوة بالسلطة التشغيلية على القوة الدولية، ويتولى التنسيق مع “الممثل الأعلى” عند الضرورة.

ويخضع تعيين أي دولة رائدة لاحقة، وتدوير هذا الدور بين الدول، لاعتماد الرئيس. ويحتفظ الرئيس بالسلطة الحصرية لاعتماد مرشح أي دولة لمنصب قائد القوة، ولإعفاء قائد القوة من منصبه في أي وقت.

القسم السادس– اللجنة الوطنية لإدارة غزة  (NCAG)

تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) تقديم خدمات مدنية وإدارية وغيرها من وظائف الحوكمة في غزة، وذلك وفقا للصلاحيات والتوجيهات والإشراف الصادر عن مكتب “الممثل الأعلى” لغزة.

يكون لـ”المجلس التنفيذي” ولمكتب “الممثل الأعلى” سلطة سنّ قوانين جديدة أو تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، حسبما يكون ضروريا ومناسبا لتنفيذ الخطة الشاملة وهذا القرار

 

وعند ممارسة مهامهم، يلتزم أعضاء اللجنة وجميع الأشخاص الذين يتولون مهاما عامة أو يشغلون مناصب عامة في غزة بالعمل وفقا للخطة الشاملة، وبالقرارات أو التوجيهات الصادرة– بحسب الحال– عن “مجلس السلام”، و”المجلس التنفيذي”، و”الممثل الأعلى”، دون تمييز لصالح أو ضد أي شخص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الإثني أو الاجتماعي.

وستكون اللجنة برئاسة الدكتور علي شعث، وهو شخصية تكنوقراطية مرموقة واسعة الاحترام.

القسم السابع– القرارات

7.1 يُخوَّل “مجلس السلام” و”المجلس التنفيذي” و”الممثل الأعلى” إصدار القرارات والتوجيهات والأوامر اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة، وكذلك تعديلها أو إلغاؤها عند الضرورة. ولا تكون هذه القرارات ملزمة للدول الأعضاء خارج نطاق الولاية الإقليمية لغزة، ويجوز للرئيس تعليق نفاذها في الحالات العاجلة.

7.2 تُعتمد قرارات “مجلس السلام” وتُوقّع من الرئيس، وتدخل حيز النفاذ في التاريخ المحدد فيها. وتصدر باللغة الإنجليزية وتُنشر على موقع “المجلس” الإلكتروني. وتحمل قرارات “المجلس” الرمز BOP/RES/، متبوعا بسنة الإصدار ورقم الإصدار لتلك السنة.

7.3 تصدر قرارات وتوجيهات وأوامر “المجلس التنفيذي” ومكتب “الممثل الأعلى” وفقا للإجراءات والشروط والأحكام التي يضعانها.

القسم الثامن– مبادئ الحوكمة لغزة الجديدة

8.1  تستمر القوانين المدنية والجنائية السارية في غزة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في النفاذ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الدولي ومعايير عدم التمييز المشار إليها في القسم الخامس أو مع الخطة الشاملة. ولا تسعى إلى الإبقاء على حالة من الأعمال العدائية أو تأجيجها.

ولا تتعارض مع أي قرار أو توجيه أو أمر لاحق يصدر عن “المجلس” أو الكيانات التابعة له. ويكون لـ”المجلس التنفيذي” ولمكتب “الممثل الأعلى” سلطة سنّ قوانين جديدة أو تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، حسبما يكون ضروريا ومناسبا لتنفيذ الخطة الشاملة وهذا القرار.

8.2 إعمالا لأحكام الخطة الشاملة الرامية إلى إقامة غزة منزوعة السلاح وخالية من الفكر المتطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها، ويجري تطويرها بما يخدم سكانها، تقتصر المشاركة في أنشطة الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية على من يلتزم بهذا الإطار ويعمل في نطاقه.

وعلى سبيل المثال، يُحظر مشاركة الأشخاص أو الكيانات المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية (وفق تصنيف “مجلس السلام” أو أي دولة من أعضائه)، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي دعمت أو لديها سجل مثبت من التعاون أو التغلغل أو التأثر بـ”حماس” أو غيرها من الجماعات الإرهابية.

ويضع “المجلس التنفيذي” و”الممثل الأعلى”، من خلال القرارات والمراسيم، معايير الأهلية المناسبة للمشاركة في تطوير غزة الجديدة، ويطبقانها حالة بحالة، وذلك بموافقة الرئيس.

8.3 يُشجَّع سكان غزة على اغتنام هذه الفرصة لبناء غزة جديدة مزدهرة وسلمية، وتُخصص أنشطة “المجلس” في إعادة الإعمار والتأهيل حصرا لأولئك الذين يعتبرون غزة موطنهم ومحل إقامتهم. ولن يُجبر أي شخص على مغادرة غزة. ومن يرغب في المغادرة سيكون حرا في ذلك، وحرا في العودة إلى غزة.

8.4 تُنشأ مناطق إنسانية وممرات محمية للمدنيين، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بحرية إلى جميع المحتاجين في غزة. ويقتصر دخول هذه المناطق على الأشخاص المعتمدين من “المجلس التنفيذي” و”الممثل الأعلى”، وتقوم القوة الدولية لتحقيق الاستقرار (ISF) بدوريات فيها، وتكون خالية من الأسلحة أو الأنشطة المسلحة غير المصرح بها.

ويحدد قائد القوة حدود هذه المناطق والممرات وإجراءاتها، بالتشاور مع “المجلس التنفيذي” و”الممثل الأعلى”، وبما يراعي المتطلبات التشغيلية والأمنية.

القسم التاسع– بدء النفاذ

يدخل هذا القرار حيز النفاذ بتاريخ التوقيع
دونالد ج. ترمب، الرئيس
“مجلس السلام”

هذا المحتوى من مجلة “المجلة”

شاركها.