كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن الزعم بتعدى أسرة أحد الأطفال على أحد الأشخاص لحصوله على حكم بالبراءة فى قضية التعدى على نجلهم بالفيوم.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول (4 أشخاص “أهلية الطفل المشار إليه”)، طرف ثان
(6 أشخاص ” أهلية المتهم”) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على خلفية سابقة إتهام أحد أشقاء الطرف الثانى بالتعدي على الطفل وصدور حكم مستأنف ببراءته.
أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم قرروا بأنهم حال إبتهاجهم بحصول شقيقهم على البراءة فى القضية المشار إليها قام أهلية الطفل بالتعدي عليهم بالسب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
