طالب نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، أمس الاثنين، 20 تشرين الأول، بتخفيض الضريبة المفروضة على المحامين بحيث تكون متناسبة مع الدخل الحقيقي للمحامي، وفقًا لما أوردته نقابة المحامين المركزية على صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك.
وقال المحامي الطويل خلال لقائه مساء أمس، معاون وزير المالية السوري إقبال غزال، إنه يتوجب مراعاة الطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة، التي تتأثر بالتقلبات الموسمية وحالة السوق الاقتصادية، ما يستدعي أن يكون هناك معاملة ضريبية عادلة ومنصفة مع المحامين.
وناقش الطويل وغزال، ضريبة الدخل المطبقة على المحامين، (دون أن يتم ذكر النسب التي يجب تخفيضها من ضريبة الدخل المقطوع على المحامين).
الدوائر المالية ترفض وكالات المحامين
تطرق اللقاء بين نقيب المحامين ومعاون وزير المالية، إلى وكالات المحامين عن موكليهم، التي يتم تقديمها أمام الدوائر المالية في كافة المحافظات.
ودعا النقيب الطويل إلى قبول وكالة المحامي بشكل مطلق أمام كافة الدوائر المالية دون قيد أو شرط، بما يضمن تسهيل ممارسة المحامين للمهنة، ويحفظ حقوق المحامين وموكليهم.
وذكرت النقابة إن هذا اللقاء يأتي “في إطار متابعة القضايا المهنية والاقتصادية، التي تهم المحامين، وتأكيدًا على دور النقابة في الدفاع عن مصالح الأعضاء وتحسين أوضاعهم المهنية”.
معاون وزير المالية تحدث عن “تفهمه التام” للمطالب المقدمة من قبل نقيب المحامين، وأكد أن وزارة المالية “ستبحث هذا الأمر على الفور”.
كما تم الاتفاق بين الطرفين، على تحديد موعد لاحق لاجتماع مجلس نقابة المحامين في سوريا مع وزير المالية محمد برنية، لمواصلة النقاش والوصول إلى حلول مناسبة تلبي طموحات المحامين، وتحقق العدالة الضريبية.
ما الحد الأدنى المعفى من الضريبة
تنص المادة “8” من المرسوم التشريعي رقم “30” لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته، على عدد من البنود.
منها فقرة تنص على أن “ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كحد أدنى معفى من الضريبة، إذا كان المكلف شخصًا طبيعيًا، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة”.
كما تنص المادة “18” من المرسوم ذاته على تعديل المادة “60” من القانون رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي :
“ينزل حد أدنى معفى قدره /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية سنويًا من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية، التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال، بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها”.
ما الضريبة الحالية على المحامين
تنص المادة “4” من المرسوم ذاته، آنف الذكر على تعديل المادة “16” من القانون رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته، حسب المعدلات الآتية، على شركات الأشخاص، والشخص الطبيعي والاعتباري وفق الآتي :
- 10 % عشرة بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية.
- 14 % أربعة عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /10,000,001/ ل.س عشرة ملايين وليرة واحدة و/30,000,000/ ل.س ثلاثين مليون ليرة سورية.
- 18 % ثمانية عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /30,000,001/ ل.س ثلاثين مليون وليرة واحدة و/100,000,000/ ل.س مئة مليون ليرة سورية.
- 22 % اثنان وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /100,000,001/ ل.س مئة مليون وليرة واحدة و/500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.
- 25 % خمسة وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.
وحسب هذه المادة، ومادة الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الربح الصافي السنوي للأشخاص الطبيعيين، فإنه على سبيل المثال، إذا كان الربح الصافي السنوي للمحامين يبلغ 500 مليون ليرة سورية، فإن قيمة الضريبة التي يتوجب عليه دفعها تبلغ 104 ملايين و100 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل، أكثر من خمس قيمة الأرباح السنوية الصافية.
النظام الضريبي على الصناعيين والتجار
كان وزير المالية قال، في 1 من تشرين الأول، إن “الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير”.
وجاء هذا التصريح للوزير السوري، خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق “غولدن مزة”، وفقًا لما نقلته عنه الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وكثف برنية، اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار، والجهات التي يتبعون لها مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر “لينكد إن“.
وتعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وفقًا لبرنية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، على حد قوله.
وبيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد، أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي