سارة تقيم دعوى تمكين ضد زوجها بمحكمة الأسرة.. تفاصيل
«عاوز يرميني أنا وعيالي في الشارع، ولما رفضت ضربني، وكل ده عشان طالبته بحقوقي الشرعية بعد ما هجرني»، هكذا بررت الزوجة “سارة. ق” إقامتها دعوى تمكين من منزل الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بهجرها ومحاولته طردها من منزلها برفقة أطفالها للشارع، وعندما رفضت الامتثال لطلبه قام بالتعدي عليها بالضرب وفقا لكاميرات المراقبة، رغم يسار حالته المدية وامتلاكه مسكن آخر على حد قولها.
الزوجة: زوجي قرر فجأة وبدون مقدمات هجري
وأضافت الزوجة في دعوى التمكين من منزل الزوجية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من 9 سنوات، ليقرر فجأة وبدون مقدمات هجرها، وبعد فترة عاد وطالبها بالخروج من منزل الزوجية، ولكنها رفضت وطالبته بحقوقها الشرعية، ولكنه رفض واستولي على المنزل بالقوة، فضلا عن على ما فيه من منقولات ومصوغات خاصة لها، مشيرة إلى إقامة زوجها دعوى تمكين مشترك معها بالمنزل رغم تعديه عليها وتهديده لها.
وتابعت الزوجة في دعوى التمكين من منزل الزوجية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عاشت برفقة زوجها وساندته كثيرا، إلا أنه خانعا ودمر حياتها، على حد قولها، ورفض سداد نفقات أولادها، مدعيا عليها بتهم كيدية لإلحاق الضرر بها، ومنعها من دخول مسكن الزوجية أو الحصول على متعلقاتها الخاصة، وفقا لبلاغ حررته بقسم الشرطة لإثبات عنفه ضدها.
وضمن القانون للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
ويذكر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير “الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه”، للحاضنة بدلا من ولی النفس، بالإضافة ألى أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير.