أكد قانون الوقاية من  أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، حظر التدخين نهائيًا داخل عدد من المنشآت الحيوية، مع توقيع عقوبات مالية مشددة على المدخنين والمسؤولين عن المنشآت في حال المخالفة.

ونصّت المادة (6 مكررًا 3) من القانون على منع التدخين بجميع أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ويلتزم المدير المسؤول عن هذه المنشآت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع التدخين، ويُعاقب في حال التقصير بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، بينما يُغرم المدخن بغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه.

سياسات حكومية للحد من استهلاك التبغ

وفي خطوة تهدف للحد من استهلاك منتجات التبغ، نصّت المادة (6 مكررًا 4) على أن تعتمد الحكومة السياسات الضريبية والتسعيرية لرفع أسعار التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل الاستهلاك، على أن تُخصص الحصيلة لدعم الخدمات الصحية، بالاتفاق بين وزارتي الصحة والمالية.

لجنة عليا لمكافحة التبغ

وبحسب المادة (6 مكررًا 5)، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المجتمع المدني، وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة لمكافحة التبغ وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة، على أن يُعرض ما توصلت إليه من توصيات على مجلس الوزراء.

ضبطية قضائية لمواجهة مخالفات التدخين

كما أتاح القانون في المادة (6 مكررًا 6) لوزارة الصحة إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة أضرار التدخين، ويمنح العاملين بها صفة الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، لمتابعة تنفيذ القوانين ذات الصلة وملاحقة المخالفين.

المصدر: صدى البلد

شاركها.