أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم “39” للعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

وتضمن العفو الصادر اليوم الأربعاء، 18 من شباط، تخفيف عقوبتي السجن والاعتقال المؤبدة إلى 20 سنة سجن، مستثنيًا الأحكام ذات طابع الادعاء الشخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه.

وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المتضرر بادعاء شخصي، فاشترط المرسوم تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تُطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها.

وشمل العفو المصابين بمرض عضال، أو كبار السن، ممن بلغ الـ 70 من العمر، بالإضافة إلى سجناء الأحداث (دون 18 عامًا).

وتضمن أصحاب المواد التالية:

  • كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
  • كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة “43” من قانون مكافحة المخدرات رقم “2” لعام 1993.
  • كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “13” لعام 1974.
  • كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم “24” لعام 2006 وتعديلاته.
  • كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم “54” لعام 2013.
  • كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “42” لعام 2008.
  • كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند “ب” من الفقرة “أ” من المادة “56” من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021.
  • بعض الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته (وفق المواد المحددة فيه).
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم “61” لعام 1950.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية رقم “20” لعام 2022.

عفو مشروط

اشترط المرسوم تطبيق العفو ضمن المادة “1” من المرسوم التشريعي رقم “20” لعام 2013، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعًا، دون مقابل ودون إحداث أذى دائم، أو قام بتسليمه إلى جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهرين من تاريخ صدوره.

وبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001، اشترط المرسوم تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

استثناءات

استثنى المرسوم الرئاسي بعض الحالات من العفو، وهي:

  • الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
  • الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم “10” لعام 1961.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم “34” لعام 2024.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم “42” لعام 2023.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم “16” لعام 2022.
  • الجنايات المنصوص عليها في المواد “39 – 40 – 41 – 42” من قانون مكافحة المخدرات رقم “2” لعام 1993.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “3” لعام 2010.

ولا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتبغ والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

بالمقابل، تشمل أحكام هذا المرسوم، الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية.

وأشار المرسوم، إلى أن الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم لا تُعاد، سواء سُددت رضائيًا أم تنفيذًا لحكم قضائي.

ويأتي المرسوم قبل ساعات من دخول شهر رمضان للعام الحالي، والذي يبدأ غدًا الخميس، وفق ما حددته اللجنة الوطنية لرصد الأهلّة.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.