حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، مبينًا الحالات التي تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه.
ونصت المادة 103 من القانون على أن «كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا»، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعد به.
إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقوبة
كما نصت المادة 107 مكرر على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقوبة في حال الاعتراف بوقائع الجريمة المنسوبة إليهما مع باقي المتهمين في قضية الرشوة. ولم يشترط القانون مرحلة محددة لتقديم هذا الاعتراف، إذ يجوز أن يتم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويعكس هذا التنظيم القانوني تشديدًا واضحًا على الموظف العام حال استغلال وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة، مقابل منح فرصة للإعفاء للراشي أو الوسيط حال المبادرة بكشف تفاصيل الجريمة، بما يسهم في ضبط وقائع الفساد وملاحقة المتورطين فيها.
المصدر: صدى البلد
