اخر الاخبار

لبنان.. كل ما تريد معرفته عن آلية انتخاب الرئيس وصلاحياته

يجتمع مجلس النواب اللبناني، الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في محاولة لإنهاء الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وظل منصب الرئيس شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، وأيضاً بعد عقْد مجلس النواب لـ12 جلسة لهذا الهدف، كان آخرها في يونيو 2023.

وتنص المادة 62 من الدستور اللبناني على أن “تناط كل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور سدة الرئاسة، إلى مجلس الوزراء بالوكالة”، ولا يوجد أي تحديد أو فرق بين الحكومة المكتملة الصلاحيات أو المستقيلة أو التي تصرّف الأعمال.

وفيما يلي آلية انتخاب رئيس البلاد، والإجراءات المطلوبة لتفادي العقبات القانونية التي قد تطال أي من المرشحين ممن يشغلون مناصب حكومية.

ما هي آلية انتخاب رئيس لبنان؟

يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، وفق الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية.

وفي حالة عدم دعوة مجلس النواب من قِبَل رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 صوتاً أو أكثر) من مجلس النواب للفوز بالترشيح والوصول للجولة الثانية، ويكتفي بالغالبية المطلقة في جولات الاقتراع التالية.

كيف تتم عملية فرز الأصوات؟

وتنص المادة 49 من الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه”.

وتبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق (أي 86 صوتاً أو أكثر)، وفي حالة عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر.

وأضافت المادة 49: “تدوم فترة الرئيس المنتخب 6 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد انتهاء ولايته. كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة، وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم، وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم، وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد”.




وقبيل ساعات من انعقاد مجلس النواب لاختيار رئيس، برزت عدة أسماء مرشحة للمنصب، وفي مقدمتهم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (60 عاماً)، ومدير المديرية العامة للأمن العام اللبناني المؤقت إلياس البيساري (60 عاماً).

ومع تداول هذه الأسماء بدأت العقبات القانونية تلوح في الأفق بشأن مدى إمكانية أن يكون ذلك متوافقاً مع مواد الدستور.

جدير بالذكر أنه سبق أن تولى 3 قادة سابقين للجيش منصب الرئاسة، وهم إميل لحود (1998-2007)، وميشال سليمان (2008-2014)، وميشال عون (2016-2022).

كيف يمكن تفادي العقبات القانونية؟

قال الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك لـ”الشرق” إن المادة 49 من الدستور تشير إلى أن انتخاب أي مرشح يشغل منصباً حكومياً “يحتاج إلى تعديل دستوري”.

وأضاف مالك: “لكن من الممكن أن يعتمد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على نفس الحالة المشابهة التي كانت مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حين تم انتخابه في جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك”.

وبالعودة إلى تلك السابقة، فقد واجه مجلس النواب نفس الوضع الحالي، إذ اُنتخب الرئيس من قِبَل المجلس من دون أي تعديل دستوري، واستند حينها بري إلى دراسة أعدَّها الوزير السابق بهيج طبارة، تؤكد على “عدم ضرورة التعديل”.

ولفت مالك إلى أن خلاصة الدراسة، تتمثل في أنه عند بقاء سدة الرئاسة شاغرة؛ بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو أي سبب آخر، فإن المحاذير تسقط استناداً إلى المادة 74، ويصبح كأي مرشح عادي.

وتنص المادة 74 من الدستور اللبناني على أنه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تُدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية”.

واعتبر مالك أنه “اتباع هذه الدراسة كما حصل في انتخابات 2008، من الممكن أن يمهد الطريق لأي مرشح يشغل منصباً في الحكومة لأن يصبح رئيساً دون الحاجة إلى تعديل دستوري”، مستشهداً بوضع قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وأكد مالك أن اللجوء إلى خيار تعديل الدستور مسألة معقدة تماماً، إن لم تكن مستحيلة، لا سيما في هذا الوضع، مشيراً إلى أن التعديل يأتي بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، بحسب المادة 76 من الدستور، وهو في الأساس “غير منتخب إلى حد الآن”.

وتنص المادة 76 من الدستور اللبناني على أنه “يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب”.




وتابع: “في حالة أخرى يمكن أن يأتي تعديل الدستور، وذلك عبر مبادرة من قِبَل 10 نواب أو أكثر، بحسب المادة 77 من الدستور، إذ يتقدم النواب بطلب إلى الحكومة لإعادة النظر في المادة 49، وهذه الاحتمالية غير واردة، كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع وضع مسودة مشروع تعديل المادة”.

وتنص المادة 77 من الدستور اللبناني على أنه “يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي: يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور”.

وأردف بالقول: “بالإضافة إلى المادتين السابقتين، فإن هناك عامل الوقت؛ لأن أي تعديل يمكن أن يستغرق شهوراً طويلة، حتى ينجز وفقاً لأحكام المادتين، لذلك لا أعتقد أن الموضوع سيذهب باتجاه تعديل الدستور بالشكل القانوني، وضمن إطار الإجراءات المطلوبة”.

ما هي صلاحيات الرئيس؟

يمتلك رئيس لبنان صلاحيات متعلقة تجاه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً.

كما يمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية، وفي حالة قرر مجلس الوزراء حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.

يمتلك رئيس لبنان أيضاً حق إصدار القوانين وفق المهلة المحددة لإصدارها، كما أن له حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة، بالإضافة إلى حقه في مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

ويحق للرئيس اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، كما أن له الحق في البت بمشروع الموازنة.




وفي السلطة التنفيذية يُسمّي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً.

كما يصدر الرئيس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

ويحق للرئيس كذلك إصدار مراسيم قبول استقالة الوزراء، أو إقالتهم بعد موافقة ثلثَي أعضاء الحكومة، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *