ألزم قانون البناء، ملاك العقارات باتخاذ إجراءات محددة لتسجيل وحداتهم، وذلك من خلال توثيق ونقل الملكية وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على الثروة العقارية وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه، حال الامتناع عن تأمين المباني.
طبقا لنص القانون ، يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المصدر: صدى البلد
