اخر الاخبار
بالقانون.. الحبس الغرامة عقوبة إتلاف وقطع أشجار من الشوارع والمتنزهات

واجه قانون العقوبات جرائم هدم المباني أو إتلاف شيء منها، و المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، بفرض غرامات مالية على مرتكبيها.
جاء ذلك وفقا لنص المادة 162 من قانون العقوبات، والتي عاقبت كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المصدر: صدى البلد