شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري على فرض عقوبات رادعة بحق كل من يتقاعس عن نقل المصاب إلى جهة العلاج أو الإبلاغ عن حوادث العمل، في إطار حماية حقوق العاملين وضمان تطبيق المنظومة التأمينية بشكل منتظم وعادل.
عقوبات الحبس والغرامة على الإهمال في الحوادث
تنص المادة (167) على معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكابه أي من المخالفات التالية:
عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وفق المادة 50 من القانون.
عدم إبلاغ الشرطة بحادث يصيب أحد العاملين دون عذر مقبول.
أما إذا ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز جسيم يتجاوز 50%، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة لا تجاوز مليون جنيه، في تحذير شديد اللهجة لكل من يتهاون في واجباته تجاه سلامة الموظفين.
غرامات على المخالفات الإدارية والتأمينية
كما فرض القانون غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على المخالفات المتعلقة بالبيانات واشتراكات التأمينات، وتشمل:
عدم تقديم بيانات أسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.
عدم موافاة الهيئة بملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه عند الطلب.
الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ المصروفة للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريدها في مواعيد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، في رسالة واضحة بأن التهاون الإداري أو التقاعس عن حماية العاملين لن يُغتفر.
المصدر: صدى البلد
