اخر الاخبار

نهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين بالقانون الجديد؟

تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  عقدت اليوم  الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.

ويهدف مشروع القانون المقترح  إلى تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا، عبر زيادات محددة في القيمة الإيجارية، مع إنهاء العقود الحالية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.

وتسري أحكام هذا التعديل على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

تعويضات للمستأجرين

وحرص مشروع القانون على توفير تعويضات للمستأجرين، حيث نصت المادة 7 على أن من تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ووفقا لقواعد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون.

ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

استحقاق الأجرة الشهرية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

خمسة أمثال القيمة الإيجارية

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.

المصدر: صدى البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *