تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما أثر ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان على الصيام؟ فهناك رجلٌ نوى الصيام، وبعد أن تسحَّر وجد بقايا طعامٍ قليلةً بين أسنانه، فغسل فمه وأسنانه ما استطاع، لكن بقي شيء يسير من تلك البقايا بين أسنانه، وفي أثناء النهار تحلَّلَت وجَرَت مع الرِّيق من غير قصدٍ منه لابتلاعها، فهل يفسد بذلك صومه؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يفطر الصائم بما يجري به ريقُهُ من بقايا طعامٍ قليلٍ لا يمكنه الاحتراز عنه وإخراجه من فمه بحيث يسبق إلى جوفه من غير قصد له إليه؛ وذلك لعموم قول الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فإن كانت تلك البقايا من الطعام كثيرةً يمكنه إخراجها من فمه وعدم ابتلاعها وَجَب عليه ذلك، ويفطر متى ابتلعها عمدًا، وعلى ذلك فلا يفسد صوم الرجل المذكور بجريان ريقه بشيء يسيرٍ من بقايا الطَّعام من غير قصدٍ منه لابتلاعها.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
ونوهت ان الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنَّ مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلَّفين، رعايةً لحالهم، وتحقيقًا لمصالحهم، وممَّا يدلُّ على ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
وعن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الأئمة: أحمد والرُّوياني في “مسنديهما”، والطبراني في “المعجم الكبير”.
ومن مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلَّفين أنْ سَلَكَت الشَّريعة الغرَّاء مسلك “العفو في الصِّيام عمَّا يعسُر الاحتراز منه من المُفطرات”.
أثر ابتلاع الصائم بقايا الطعام التي بين أسنانه على صيامه
وأشارت إلى أن ما يبتلعه الصَّائم من بقايا الطَّعام التي بين أسنانه لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون قليلًا جدًّا بحيث لا يتمكن الصائمُ من مَجِّه وإخراجه من الفم.
والثانية: أن يكون كثيرًا بحيث يستطيع الصائمُ تمييزَه والاحترازَ عنه بمَجِّه وإخراجه من فمه.
- فأما إذا كان قليلًا بحيث لا يستطيع الصائمُ الاحترازَ عنه وإخراجَه من فمه، فلا يفطر به إجماعًا؛ لعُسر الاحتراز، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان في “صحيحيهما” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
- وأمَّا إذا كان كثيرًا بحيث يمكن مجُّه وإخراجُه من الفم، فإنَّه يجب على الصائم فِعلُ ذلك، فإن فَعَل صحَّ صومه، وإن ابتلعه عمدًا بطل صومه، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
غير أنَّ الحنفية قدَّروا القِلَّةَ التي لا يُمكن الاحتراز عنها ولا تؤثر على صحة الصوم، والكثرةَ التي يمكن الاحتراز عنها وتؤثر على صحة الصوم بالحِمَّصَة، فما كان قدر الحِمَّصَة أو زاد عنها فهو كثير، وما كان دونها فهو قليل، والمعوَّل عليه عند الجمهور هو إمكان التمييزِ والمجِّ من عدمه، فاليسير هو ما لا يمكن تمييزُه ومَجُّه، والكثير هو ما يمكن تمييزُه ومَجُّه.
بينما ذهب بعض فقهاء المالكية كالإمامين: ابن حَبِيب، وابن المَاجِشُون إلى عدم فساد صوم مَن ابتلع ما بين أسنانه ولو عمدًا ما دام هذا المُبتَلَع باقيًا في فمه من قبل الإمساك للصوم، وهو قولٌ عند الشافعية، وعند الشافعية قولٌ ثالث، وهو أنَّه إن بذل ما يمكنه من إخراج ما بين أسنانه بالخِلَّة ونحوها كفرشاة الأسنان على العادة لا يفطر، وإن لم يفعل ذلك أفطر.
والذي عليه الفتوى: أنَّ الصائم يفطر بابتلاع ما بَقِيَ من طعامٍ في فمِهِ إن كان يقدرُ على تمييزه ومجِّه؛ لأنَّه “بلعَ طعامًا يمكنه لفظه باختياره، ذاكرًا لصومه، فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل”، كما في “المغني” للإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة (3/ 126).
وأوضحت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يفطر الصائم بما يجري به ريقُهُ من بقايا طعامٍ قليلٍ لا يمكنه الاحتراز عنه وإخراجه من فمه بحيث يسبق إلى جوفه من غير قصد له إليه، فإن كانت تلك البقايا من الطعام كثيرةً يمكنه إخراجها من فمه وعدم ابتلاعها وَجَب عليه ذلك، ويفطر متى ابتلعها عمدًا، ومن ثم فلا يفسد صوم الرجل المذكور بجريان ريقه بشيء يسيرٍ من بقايا الطَّعام من غير قصدٍ منه لابتلاعها.
المصدر: صدى البلد
