يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح الأحد المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب.
وتدارست لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع القانون، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المُعدّة بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله في اللجنة بين أصحاب السعادة الأعضاء والمستشار القانوني للجنة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إنفاذ ما تضمنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، مستشهداً بنص الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى مراعاة الأسس الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي نصت عليها المادة (9) من الدستور، وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وتنظيم آلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات، بحيث لا تكون مرهقة لأحد طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك في حال رفض المؤجر استلامها استلاماً فعلياً، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها لمدة سنة واحدة أياً كانت مدة العقد الذي انتهت مدته.
وأرفقت اللجنة مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي بدورها أوضحت أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، وذلك من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي أفرد الباب التاسع لإجراءات العرض بالوفاء والإيداع، مبينة أنها قواعد تطبق على العرض بالوفاء بتسليم العين المؤجرة في حال امتناع المؤجر عن استلام العين من المستأجر، مؤكدة عدم الحاجة إلى مشروع القانون، حيث إن هذه القواعد تقوم المحاكم بتطبيقها من الناحية العملية، مما يؤكد أيضاً كفاية التشريعات النافذة في تحقيق غاية مشروع القانون.
من جهتها، اتفقت لجنة المرافق العامة والبيئة مع مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مبينة أن مشروع القانون جاء بأحكام مشابهة لما أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 في الباب التاسع (إجراءات العرض بالوفاء والإيداع)، حيث نصت المادة (311) منه على أن «للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدًا كان أو غيره أن يعرض الوفاء به على دائنه»، كما نصت المادة (312) منه على أن «يحصل العرض بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف يشتمل على بيان مقدار النقود أو الشيء المعروض الوفاء به بياناً دقيقاً وسبب التزام المدين بالوفاء به ووقت ومكان الوفاء وشروط العرض به».
ولفتت إلى المادة (313) من ذات القانون، فقد نصت على أن «للدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المسجل أن يرفض قبول العرض بالوفاء، ويكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف. ويعد رفضًا للعرض بالوفاء امتناع الدائن عن تسلم الخطاب المشار إليه في المادة السابقة أو انقضاء عشرة أيام على تسلمه، دون أن يَرِد منه خطاب الرفض»، وما تلتها من نصوص تنظم إجراءات العرض بالوفاء والإيداع».
وأكدت اللجنة أن قانون إيجار العقارات النافذ قد وضع أحكاماً تكرس الحماية لطرفي التعاقد، دون أن يمس ذلك بإرادتهما المتوافقة، كما ترى اللجنة أن مسألة امتناع المؤجر عن استلام العين المؤجرة «دون سبب» من المستأجر بعد انتهاء مدة العقد لا تعتبر مشكلة من الناحية العملية ما دامت النصوص القانونية تنظم هذا الموضوع دون وجود فراغ تشريعي فيه، كما أنها لا تستدعي تدخل المشرّع لوضع قواعد خاصة بالعرض بالوفاء بتسليم العين المؤجرة في ضوء وجود قواعد قانونية حاكمة تفصيلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوصت اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب.
