إجازة وضع للعاملات بـ«الخاص» لمدة 70 يوماً – الوطن
حسن الستري
تقدّمت النائب حنان فردان باقتراح بقانون لمنح العاملة بالقطاع الأهلي إجازة وضع مدتها 70 يوماً. وطبقاً للمقترح، يستبدل بنص الفقرة «أ» من المادة 32 من القانون قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، النص التالي: «تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها سبعون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدّم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع. ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة».وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أنه: استناداً إلى البند «ب» من المادة 5 من الدستور التي تنص على أن: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.واستناداً إلى البند «أ» من المادة 92 من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقوانين، فإننا نتقدّم باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً، وذلك وبالنظر إلى تشريعات الدول المجاورة لنا مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نرى أن المملكة العربية السعودية قد نظّمت هذا الموضوع في المادة 151 من باب تشغيل النساء في قانون نظام العمل وأعطت المرأة العامل الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء على أن تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.كما أن المشرّع المصري في المادة 91 من قانون العمل للمرأة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدّم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ولما كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاص تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نتقدّم باقتراحنا الماثل.