إلزام شركة بدفع 100 ألف دينار تأمينات متأخرة عن أحد موظفيها
ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية شركة سياحة بسداد 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات عن موظف لديها، ورفضت تحميل الموظف المبلغ، وقالت المحكمة إن اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي إلزامي ويتم بقوة القانون.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن شركة السياحة كانت قد رفعتها وذكرت فيها أن العامل تقاعد من عمله الأول منذ أكثر 22 عاماً والتحق للعمل بها منذ ذلك التاريخ وظل يتقاضى راتبه ومعاشه التقاعدي، وبعد انتهاء خدمته بالشركة توجه للتأمينات لإضافة مدة خدمته بالشركة إلى مدة خدمته بجهة عمله الأولى، حيث استجابت الهيئة لطلباته وطالبت الشركة بسداد ما يقرب من 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة به طوال فترة الـ 22 عاما.
ورفضت الشركة السداد بادعاء أن العامل كان مديرا عاما في الشركة وعضو مجلس إدارة ومخول بالتوقيع ولم يقم بسداد التأمينات الخاصة به، كما تمسكت بعدم قانونية جمعه لمعاشه التقاعدي وراتبه خلال تلك الفترة، لكن محكمة أول درجة قضت برفض إلغاء قرار التأمينات فطعنت الشركة على الحكم بطريق الاستئناف.
وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى قانون التأمين الاجتماعي الذي ألزم صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين عن العاملين والموظفين لديه، وأنه وحده المسؤول عن سدادها مقابل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك، واذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل ودفع الأجور، فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور، وتلتزم جهة العمل بسداد تلك الاشتراكات طالما ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكدت المحكمة أن طلب الشركة إلغاء قرار التأمينات بإلزامها سداد مبلغ التأمينات هو طلب في غير محله وجدير بالرفض وفقا لأحكام القانون كون علاقة العمل ثابتة بين العامل والشركة والتي لم ينكرها أي من الطرفين وأن قرار الهيئة بتسجيل مدة عمل العامل بملفه التأميني قرار صحيح ومتفق وأحكام القانون، كما أوضحت أن طلب الشركة إلزام العامل بسداد تلك المبالغ في غير محله أيضا، كون القانون ألزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وليس لصاحب العمل إلزام العامل بسدادها فيما بعد طالما أهمل في استقطاعها من أجوره الشهرية.
وحول مسؤولية العامل عن سداد تلك المبالغ كونه كان المدير العام ومخول بالتوقيع لدى الجهات الحكومية ولم يقم بالتأمين على نفسه، قالت المحكمة إن ذلك لا ينفي عن الشركة التزامها بالتأمين عليه خلال فترة عمله لديها كما ردت في حيثيات حكمها على دفع الشركة بعدم جواز العامل الجمع بين راتبه ومعاشه التعاقدي طوال تلك فترة التحاقه بالعمل بها، أكدت المحكمة أن ذلك القانون بين التأمينات والعامل، وليس للشركة الحق في عدم سداد الاشتراكات له بناء على ذلك، كون أمر الجمع بين المعاشين يخص التأمينات التي من شأنها الرجوع على العامل إن كان لذلك مقتضى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف.