إلزام شركة مقاولات برد 48 ألف دينار لزبون
التحكيم: على الشركة استيعاب طلبات العميل ولا يحق لها فسخ العقد
ألزمت هيئة تحكيم شركة مقاولات بأن تدفع لزبون 48 ألف دينار والفائدة التأخيرية بواقع 4%، قيمة ما دفعه لتعاقد مع الشركة لبناء فيلا له، وذلك بعد أن ضاقت الشركة ذرعاً بتدخله في الأعمال الإنشائية، وقرّرت فسخ العقد من طرفها. وقالت الهيئة في أسباب الحكم «وإن بدا المحتكم ملحاً في طلباته، مبالغاً في رغباته، فإن واجباً على الشركة من واقع خبرتها استيعابه وتوجيهه، وقد تبيّن من مراسلاته بعد أن أقدمت على فسخ العقد، طلبه الجلوس على طاولة الصلح إلا أنها اشترطت إقراره بما نسبته إليه من أخطاء»، وانتهت إلى عدم مشروعية فسخها العقد.
وحول تفاصيل الدعوى التي نظرتها غرفة تسوية المنازعات، أوضح المحامي باقر عقيل أن وكيله المحتكم كان عقد اتفاقاً بأن تقوم الشركة المحتكم ضدها بشراء قطعة أرض في المالكية ثم تتولى تطويرها ببناء فيلا عليها مقابل 126 ألف دينار، دفع منها 25 ألف دينار والباقي على دفعات عند استلام الفيلا والتسجيل، إلا أنه تم تعديل العقد وزيادة السعر إلى 127500 دينار، وتم إرسال فاتورة بقيمة 1500 دينار قيمة التغيّر في السعر، إلا أنه لم يدفع هذا المبلغ، وتفاجأ بإشعار بفسخ العقد تحت عنوان «تكرار المخالفات وعدم الالتزام ببنود العقد بشكل مستمر ومتعمّد ومقصود». وقالت الشركة إن المحتكم طلب تغييرات كثيرة في الفيلا وتدخل في أعمال المقاولات والهندسة كما امتنع عن سداد الفاتورة بمبلغ 1500 دينار، فيما دفع وكيل المحتكم بتفرد الشركة بفسخ العقد بالمخالفة لنصوص القانون المدني، وطالب بحقه في التعويض عن ارتفاع ثمن الأرض.وأشارت هيئة التحكيم إلى أن سبب إخفاق الشركة في إتمام بناء وتسليم الفيلا لا يعود لأي من استثناءات القوة القاهرة المحددة حصراً في العقد، ولم يتضمّن خطاب الفسخ إشارة إلى أي منها، وإن التزام الشركة بإعادة كامل مبلغ المقدم يكون متحققاً، وهو ما لا تماري فيه الشركة حيث تمسّكت في دفاعها بأنها أرسلت للمحتكم شيكاً محرراً لصالحه بمبلغ المقدم الذي تسلمته منه وقدره 25.500 دينار، وكان المحتكم قد أنكر استلامه الشيك المذكور ولم تقدم المحتكم ضدها ما يفيد تقديم ذلك الشيك للصرف أو سحب مبلغه من حسابها.
وخلصت الهيئة إلى أن مبلغ المقدم لايزال بحوزة الشركة، وقد تقادم صرفياً بمرور 6 أشهر على تاريخه دون صرف، وانتهت الهيئة إلى أن الشيك المذكور لم يعد في حد ذاته أداة وفاء لعدم قابليته للصرف واستحقاق المحتكم لقيمته.
كما انتهت الهيئة إلى عدم مشروعية فسخ العقد من جانب الشركة وإلى عدم جدوى إلزام الشركة بالتنفيذ العيني لاستحالته واقعياً بسبب تطور النزاع بينهما، وتبعاً لذلك لا يبقى متاحاً للمحتكم إلا التنفيذ بطريق التعويض، وقالت الهيئة: «بعد ما استخلصته الهيئة من ثبوت إصرار الشركة على عدم التنفيذ وما بدا منها من عنت تجاه المحتكم حال كونها شركة تجارية متخصصة وذات خبرة في مجال التطوير العقاري وفي مشاريع السكن الاجتماعي كما أكدته بنفسها في دفاعها، وهو ما يعني أنها كانت تعلم بطبيعة الحال بأن ما تقوم به من أعمال كمنشأة تجارية متخصصة ذات خبرة، هو في الغالب التجربة الأولى الشخصية لعملائها. وبالتالي فإنه من المفترض فيها القدرة على التعامل مع مختلف العملاء».
وأضافت: «وإن بدا المحتكم ملحاً في طلباته، مبالغاً في رغباته، فإن واجب الشركة استيعابه وتوجيهه، وقد تبين من مراسلاته معها أنه حتى بعد أن أقدمت على فسخ العقد، فقد طلب منها أكثر من مرة الجلوس على طاولة الصلح إلا أنها اشترطت لذلك إقراره بما نسبته إليه من أخطاء»، والحال أن الهيئة قد انتهت إلى انعدام تلك المخالفات وعدم مشروعية فسخها العقد.
ورأت الهيئة أن قيام الشركة بفسخ العقد فوت على المحتكم فرصة محققة بتملكه للأرض بمبلغ 64 ألف دينار فقط، وكان الثابت بتقارير التثمين العقاري، فإن الهيئة تقدر قيمة التعويض المستحق للمحتكم من جراء ما لحقه من ضرر متمثل في فوات الفرصة في تلك الأرض بقيمتها المتعاقد عليها، وكذلك الحرمان من السكن في الفيلا منذ التاريخ المتفق عليه لإتمام أعمال البناء، وقضت للمحتكم بالتعويض بمبلغ 22.000 دينار.وألزمت الشركة بأن تدفع للمحتكم 48932 ديناراً والفائدة التأخيرية على المبالغ المحكوم بها بواقع %4 سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ومقابل أتعاب المحاماة، وبإلزام الشركة بأن تدفع للمحتكم مبلغ 75% من مصاريف التحكيم المتمثلة في رسوم الغرفة وأتعاب الهيئة.