إلزام محل تزيين سيارات بدفع 2300 دينار لإخلاله باتفاقية تجديد
تسبب في أضرار مادية لسيارة زبون
أراد شاب بحريني أن يجدّد سيارته اللكزس موديل 2009، فقام بالاتفاق مع محل متخصّص في تزيين السيارات وسلمه المركبة ومبلغ 2500 دينار، إلا أنه أُصيب بالصدمة حين شاهد سيارته في منطقة أُخرى وقد تعرّضت لأضرار مادية ولا تعمل وبها أجزاء مفكّكة.
لكن المحكمة الصغرى المدنية الثامنة، قضت بإلزام المحل بأن يدفع لمالك السيارة 2300 دينار بعد احتساب قيمة الصبغ الذي أنجزه من إجمالي الاتفاقية.
وبحسب المحامية زاهدة السيد وكيلة صاحب السيارة، فإن موكّلها قدّم دعواه أمام المحكمة الصغرى المدنية، وذكر فيها أنه يمتلك سيارة لكزس موديل 2009، ولكونه يعتز بهذه السيارة، فقد قرّر تجديدها وتزيينها، وتوجّه إلى محل تزيين سيارات، واتفق معه على تجديدها من الداخل والخارج مقابل مبلغ 2500 دينار.
وبعد شهر من الاتفاقية، تصادف مرور الشاب في منطقة بعيدة عن محل زينة السيارات، وشاهد سيارته في حالة يرثى لها، وقد تم تفكيك أجزائها الداخلية بالكامل، فحاول تشغيل السيارة ليكتشف أنها معطّلة ولا تعمل، وعلى الفور قام بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة، وذهب مع رجال الشرطة لاستلام السيارة ونقلها إلى كراج آخر لتصليحها من الأعطال والأضرار التي أصيبت بها نتيجة تركها مهملة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الكلفة بلغت 780 ديناراً، وقال إنه اضطُر لتأجير سيارة بديلة.
وطلبت المحامية السيد من المحكمة فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزام المحل وصاحبه بردّ المبلغ المُستَلَم وقدره 2500 دينار مع الفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتعويض مادي وأدبي والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدّمت تقرير خبير والذي أفاد في تقريره أن داخل السيارة دون مقاعد ودون فرش مع عدم وجود ديكور الأبواب الداخلية، وبها أجزاء مفكّكة بالإضافة إلى عدم وجود كراسي كما أن السيارة لا تعمل، وانتهى الخبير إلى أن المدعى عليه لم يقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها عدا صباغة السيارة وتقدّر قيمتها بمبلغ وقدره 300 دينار، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمدّعي بعد خصم الأعمال التي قام بها المدّعى عليه 2350 ديناراً.
وحكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدّعى عليه مالك مؤسسة زينة السيارات بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 2300 دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 0.5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.