اتفاقية “مكتب اتصالات التعاون” على طاولة “الشورى” الأحد
أيمن شكل
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023، حيث أوصى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاتفاقية.و
يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المحرّرة في مدينة المنامة بتاريخ 19 نوفمبر 2023، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتتألّف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 11 مادة، تضمّنت (المادة الأولى) تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، وبيّنت (المادة الثانية) الهدف من الاتفاقية والمتمثّل في بيان الامتيازات والحصانات التي سيتمتع بها المكتب في مملكة البحرين، ونصّت (المادة الثالثة) على تمتع المكتب بالأهلية القانونية وأهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة، كما بيّنت أنّ المكتب تابع للأمانة العامة وتحت سلطتها ورقابتها وفقاً للأنظمة والقرارات السارية لديها، ونصّت (المادة الرابعة) على التزام مملكة البحرين بمنح مقر للمكتب في (البسيتين محافظة المحرق) تتوفّر فيه كافة الخدمات المتطلّبة لأداء مهامه، مع الالتزام بتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمكتب، كالخدمات البريدية والهاتفية والكهرباء والماء، فيما نصّت (المادة الخامسة) على عدم جواز فرض رقابة على الاتصالات الرسمية للمكتب، وحق المكتب في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، واستعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وحدّدت (المادة السادسة) الحصانات والامتيازات التي يتمتّع بها مقرّ المكتب، ومنتسبو الأمانة العامة العاملون في المكتب وأسرهم، وممثلو الدول الأعضاء، ونظمت (المادة السابعة) مسألة إعفاء المكتب وأمواله المنقولة والثابتة ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة وموانع وقيود التصدير والاستيراد للمواد التي يصدرها أو يستوردها المكتب لاستعماله الرسمي، كما بيّنت المادة حق المكتب في حيازة النقود من مختلف العملات للقيام بمهامه، بالإضافة إلى جواز إدخاله الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى المملكة وتحويلها إلى خارجها، ونصّت (المادة الثامنة) على أنّه لا يوجد في الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أيّ إخلال بحقّ مملكة البحرين في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية التي تقدّرها المملكة، وأجازت (المادة التاسعة) تعديل الاتفاقية وذلك بموافقة الطرفين كتابةً مع دخول التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المبيّنة في المادة الحادية عشرة المتعلقة بنفاذ الاتفاقية، ونظمت (المادة العاشرة) مسألة تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية، وذلك بالطرق الودّية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية، وتناولت (المادة الحادية عشرة) الأحكام المتعلقة بنفاذ وإنهاء الاتفاقية ومدّتها، حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار مملكة البحرين الأمانة العامة باستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية، وتظلّ الاتفاقية سارية لمدة غير محدّدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.