اعتماد الحساب الختامي للتأمينات والتعطل بقرار من «الشورى والنواب»
أيمن شكل
بسط المزيد من الرقابة على المال العام
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروعي قانون يمنح السلطة التشريعية إصدار قرار اعتماد الحسابين الختاميين لكل من هيئة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأخرى برقم (9 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويهدف المشروعان بقانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقهما من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتمادهما بقرار يصدر منهما.
من جانبها أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعي القانون، واقترحت أن يتضمّن مشروع القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي النصّ على تقديم الدراسة الاكتوارية، المفترض إعدادها كلّ ثلاث سنوات، إلى مجلس النواب ثم مجلس الشورى لاعتمادها.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروعي القانون، واقترحت تعديل صياغة المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتصبح على النحو التالي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعاً بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية».
بدورها توافقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع رأي الحكومة بالموافقة على مشروع القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واقترحت وضع عبارة «إقراره من مجلس إدارة الهيئة» بدلاً من عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» ليتوافق النص مع البند رقم (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تعطي مجلس الإدارة صلاحية إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي.
وستُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مادة جديدة برقم الثامنة مكرراً، نصها الآتي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
كما ستضاف مادة (9 مكرر): إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يكون نصها كالتالي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للحساب بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كُلٍ من مجلسي الشورى والنواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينُشر في الجريدة الرسمية».