اقتراح بقانون لرفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار – الوطن
يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمتضمن رفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرف القانوني من 500 إلى 1000 دينار.ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصي المادتين (61) و(62) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، ليحل محلهما نصان جديدان، يتم بموجبهما رفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود، من خمسمائة دينار إلى ألف دينار والذي يمكن إثبات وجوده أو انقضائه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أٌعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بقيمة العملة.
كما يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على ألف دينار بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، باعتبارها وسيلة ميسرة للإثبات.
ووافقت اللجنة على جواز نظر الاقتراح، حيث إن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وضع قاعدة عامة غير متعلقة بالنظام العام مفادها عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على خمسمائة دينار، أو كان غير محدد القيمة أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة، وهي تجري على جميع العقود المُنْشِئَة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود، وبالتالي فلا يجوز طلب الإحالة للتحقيق (من أجل سماع الشهود) لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بجواز الإثبات بالبينة، ووجدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يعالج هذه المسألة من خلال رفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرفات القانونية التي تقبل الإثبات بشهادة الشهود إلى مبلغ ألف دينار.