حسن الستري

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (65 مكرراً) إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

وطبقاً للمقترح، تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 مادة جديدة برقم (65) مكرراً)، نصها “مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون للعامل المصاب بمرض مزمن ثابت بتقرير طبي صادر عن اللجان الطبية العامة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المعني بالصحة، الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام في السنة، ولا تحتسب ضمن الإجازات المرضية الاعتيادية، ويجوز تقسيم هذه الإجازة حسب حاجة العامل وبموجب توصية طبية، بما لا يعرقل سير العمل، ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراءات تمييزية أو تأديبية ضد العامل؛ بسبب استفادته لهذه الإجازة”.

وبين مقدم المقترح النائب منير سرور في المذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون جاء ليسلط الضوء على أهمية توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تضمن حقوق جميع العاملين في القطاع الأهلي، ومع الأخذ بالاعتبار التحديات الصحية التي يواجهها العاملون المصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب ومرض فقر الدم المنجلي (السكار) والأورام (السرطان) والفشل الكلوي وغيرها من الحالات التي تستدعي متابعة طبية دورية.

ويستهدف التعديل تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وضمان رفاهية العاملين المصابين بالأمراض المزمنة، حيث تتطلب هذه الحالات متابعة دورية قد تؤثر على استقرارهم المهني في حال عدم وجود إجازة خاصة لهم بهذا الشأن.

والتعديل المقترح سيعزز مبادئ العدالة الاجتماعية، وحقوق العمال والاستدامة في سوق العمل، بما يضمن دعم فئة هامة من المجتمع، دون أن يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على المؤسسات، وسيساهم في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي داخل بيئة العامل البحرينية، وتحقيق بيئة عمل أكثر استدامة وإنسانية مع ضمان عدم تأثير ذلك على سير العمل، بما يحقق مصلحة الجميع، سواء على المستوى الصحي والاجتماعي، أو الاقتصادي.

وبين سرور أن أهم المبادئ التي يقوم عليها المقترح، هو حماية العاملين المصابين بالأمراض المزمنة، وتحسين بيئة العمل والإنتاجية، والتماشي مع المعايير الدولية، وتخفيف العبء المالي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل البحريني.

شاركها.