الاستئناف تلغي حكم ببراءة أعضاء جمعية متهمين بجمع المال بدون ترخيص
صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء حكم ببراءة متهمين أعضاء جمعية مرخص لها بجمع المال وقضت بإدانتهما وتغريمهما خمسمائة دينار لعدم التزامهما بتسليم تقرير بحصيلة المبالغ التي جمعت خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده عدم التزام رئيس الجمعية وأمين الصندوق بتسليم تقرير بحصيلة المبالغ التي تم جمعها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة القانونية لجمع المال. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى أقوال المتهمين اللذين أنكرا التهمة المسندة إليهما وقررا بعدم علمهما بالمدة المحددة قانوناً لتسليم تقرير بحصيلة جمع التبرعات وإحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءتهما من الاتهام المسند إليه على سند أن الجمعية هي المرخص لها بجمع المال وليس المتهمين.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها لكون أن تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي يقتضي نصوصاً صريحة تحدد العقوبات الملائمة لطبيعة الشخص المعنوي وأن الأصل العام هو أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.