«البلديات» تضع اشتراطات صحية وبيئية لإقامة المحاجر البيطرية الخاصة – الوطن
زهراء حبيب
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قراراً ينظّم تراخيص المحاجر البيطرية الخاصة، ويحظر إقامتها دون ترخيص مع توافر شروط بيئية وصحية، وإلزام المحجر بنظام إلكتروني لحفظ السجلات الخاصة بالمواشي، وتصل عقوبة المخالفين إلى إلغاء السجل.
ونص القرار على حظر إقامة محاجر بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، على أن تخضع المحاجر لإشراف تلك الإدارة، وتُطبق عليها كافة الاشتراطات والإجراءات المحجرية المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
واشترط لإقامة المحاجر البيطرية الخاصة، توافر عدة شروط وعلى رأسها أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص بالقرب من منافذ المملكة المعتمدة قدر الإمكان، وبعيداً عن المناطق السكنية، ومعزولاً بسور عن محيطه الخارجي وسهل الوصول إليه أو الخروج منه للحيوانات والمعدات، ويكون بعيداً عن أي حظائر أغنام، أبقار، جمال، دواجن بمسافة لا تقل عن 100 متر، ومصمماً بحسب المعايير الفنية والصحية من حيث المباني والمعدات وبشكل يناسب كل نوع من الحيوانات المراد حجرها.
ويلزم القرار بأن تحتوي المحاجر البيطرية الخاصة، على حظائر إيواء للمواشي، وحظائر عزل للمواشي المصابة بمرض وبائي أو معدي، وكذلك عيادة بيطرية، ومشرحة، ومستودع أعلاف ومصادر لمياه الشرب والكهرباء، ومبنى إداري، وسكن للعمال، ومكان مجهز للتعامل مع المخلفات والمواشي النافقة.
كما يجب أن يحتوي على نظام إلكتروني لحفظ السجلات وتوثيق كافة الإرساليات الحيوانية الداخلة والخارجة منه والإجراءات المحجرية التي تمت في هذا الشأن، والحالات المرضية للمواشي، وحالات النفوق، مع توفير طبيب بيطري وفنيين بيطريين مرخصين.
وأوضح القرار بأنه يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص بإقامة محجر بيطري خاص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض والمعتمد منها بعد سداد الرسم المقرر، على أن يتم استكمال باقي الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص خلال المدة التي تحددها الإدارة وفقاً لنوع وحجم المحجر المراد الترخيص بإقامته.
وأشار القرار بأنه يجوز لمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً أن يتظلم كتابة إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية، كما للمتظلم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار برفض تظلمه صراحة أو اعتباره مرفوضاً.
ويجب على المحجر البيطري الخاص في حال تم حجر الحيوانات لغرض التصدير أو إعادة التصدير، الحصول على موافقة الإدارة المختصة، لإصدار الشهادات الصحية البيطرية اللازمة بعد اكتمال كافة الفحوصات والتحصينات اللازمة تحت إشراف الطبيب البيطري المسئول، وطبقاً لمتطلبات الدولة المستوردة.
ويجازى كل من يخالف أحكام القرار الصادر بعدة جزاءات منها الإنذار، وغلق المحجر البيطري الخاص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إلغاء الترخيص.