«التمييز» تؤيد إلزام شركة رد 100 ألف دينار ثمن قوارب ذات «عيوب خفية»
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام شركة باعت قاربين و4 محركات لشركة أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف دينار والفائدة القانونية بعد اكتشاف عيوب خفية في القاربين بعد نقلهما إلى السعودية.
الشركة الطاعنة قالت إنها اشترت من المطعون ضدهم «شركة» وشخصين أجنبيين قاربين و4 محركات لهما، بالإضافة إلى ممشى ورصيف بحري وتكبدت في سبيل ذلك نفقات النقل إلى المملكة العربية السعودية ورسوم جمركية، إلا أنها اكتشفت وجود عيوب خفية في القاربين، تمثلت في تسرب المياه داخلهما لعدم وجود عازل للمياه، كما تبين أن الممشى والرصيف البحري لم يكونا مطابقين للمواصفات، مما يوجب فسخ التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وتعويضها عما تكبدته من نفقات، وأشارت إلى أن المطعون ضدهما «الأجنبيان» قد ساهما بخطئهما باعتبارهما شريكين في الشركة المطعون ضدها الأولى، وطلبت من محكمة أول درجة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 100 ألف دينار والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الأولى «الشركة» بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 100794 دينارا والفائدة القانونية بواقع 4% سنويا، فطعنت الشركة على الحكم حيث قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في استئناف الحكم الصادر في تظلمها من رفض طلب منع «الشريكان الأجنبيان» من السفر، وفي الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
وتقدم المحامي الدكتور سالم الغميض بطعن أمام محكمة التمييز ودفع بمخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضي بفسخ العلاقة التعاقدية بينها وبين المطعون ضدها خلافاً لطلبات الأخيرة حسبما جاء بلائحة دعواها بطلب التعويض عما أصابها من أضرار جراء العيب الخفي الذي لم يعن الحكم ببحث مدى توافره فضلاً عن أن الحكم بالفسخ يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد برد القاربين والمحركات والرصيف البحري إليها لاسيما أن المطعون ضدها قد طلبت ذلك بإلزامها بتسلم المبيع وهو ما رفض الحكم إجابتها إليه، كما أن 0الحكم استند في قضائه إلى تقرير الخبير المكلف من قبل المطعون ضدها رغم أن تقريره لم يعتمد ثمة وسائل علمية للوقوف على مكونات القاربين وجزمه من مجرد المعاينة أن المواد المصنوعة فيهما غير ملائمة للعمل في البحار كما خالف التقرير الفني المقدم منها والذي أكد على سلامة القاربين وصلاحيتهما وهو ما التفت عنه الحكم ورفض إجابتها إلى طلبها مناقشة الخبيرين.
كذلك طعنت الشركة على الحكم ودفعت بأن الخبير المنتدب في الدعوى غير مقيد بجدول الخبراء بوزارة العدل ولم يحلف يمين قبل مباشرة مهمته، وردت المحكمة قائلة إن المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 قد استبدل بنصوص المواد التي أوردها الباب التاسع «الخبرة» من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1966 ومن بينها المادة 143 التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018، لا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول على أعمال الخبرة أمام المحاكم أو أي هيئة لفض المنازعات مما مقتضاه أنه لا يشترط في الخبير المكلف من أحد الخصوم فيما عاد دعاوى إعادة التنظيم والإفلاس أن يكون مقيدا بجدول الخبراء، كما أن المواد المستبدلة بالقانون لم تتطلب أن يقوم الخبير غير المقيد في جدول الخبراء بحلف يمين أمام المحكمة، ولم ترتب البطلان على عدم دعوته للخصوم للحضور أمامه قبل مباشرة مهمته، وحكمت المحكمة برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه.