«الخدمة المدنية» 5 أعمال يجوز للموظف العام مزاولتها و3 ممنوعة
أيمن شكل
أوضح جهاز الخدمة المدنية 5 أعمال لا يجوز للموظف العام أن يزاولها بنفسه أو عن طريق الآخرين و3 أعمال أخرى يسمح للموظف بممارستها بالإضافة إلى وظيفته الحكومية، وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، في البند رقم (5) من المادة (34).
وجاءت الأعمال الخمسة التي لا يجوز للموظف أن يزاولها بنفسه أو عن طريق الآخرين كالآتي:
1. شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
2. مزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملكه حصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة.
3. أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة.
4. أن تكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
5. أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
بينما يجوز للموظف الحكومي أن:
1. يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها.
2. يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية، أو القوامة، أو الغائب أو المعين له مساعداً فضائياً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
3. يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.