«الداخلية» تُصدر قرار العمل بجدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول «التعاون» – الوطن

أيمن شكل
أفردت وزارة الداخلية، في 721 صفحة من ملحق خاص للجريدة الرسمية الصادر أمس، قرار العمل بجدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تراوحت رسومها ما بين صفر و5% على السلع كافة، فيما ورد حظر لبعض السلع من أبرزها الخنازير والعاج بأنواعه.
وجاء في بداية القرار تنويه بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، والقواعد العامة لتفسير هذا النظام ودليل مستخدميه، والجدول الموحد لتصنيف، وتبويب السلع لدول مجلس التعاون.
وأفرد القسم الأول الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية، وفي القسم الثاني جاءت منتجات المملكة النباتية من أشجار ونباتات وخضر وفواكه، بينما ورد في القسم الثالث الشحوم والدهون وزيوت الحيوان أو النبات، وفي القسم الرابع منتجات صناعة الأغذية من مشروبات وسوائل كحولية وخل وتبغ وغيرها.
وتطرق القسم الخامس إلى المنتجات المعدنية، والسادس إلى منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات الة بها، والسابع إلى اللدائن ومصنوعاتها، والثامن إلى الصلال والجلود الخام والمدبوغة، والتاسع إلى الخشب ومصنوعاته، والعاشر إلى عجائن المواد الليفية، والحادي عشر إلى المواد النسيجية، والثاني عشر للأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر، والثالث عشر إلى مصنوعات الحجر والجص، والرابع عشر إلى اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والخامس عشر إلى المعادن العادية ومصنوعاتها.
وفي القسم السادس عشر تناول الآلات والأجهزة الآلية والمعدات وأجزاءها، وفي السابع عشر إلى العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل، وفي الثامن عشر إلى الأجهزة البصرية بما فيها التصوير والسينما والفحص والمراقبة، وأجهزة الطب والساعات والأدوات الموسيقية.