محرر الشؤون المحلية
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مرسوماً بقانون بخصوص محكمة البحرين التجارية الدولية، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لتسوية المنازعات باختيار الأطراف في المسائل التجارية، وتسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات المكانة والسمعة المرموقة عالمياً.
وينص المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، على إنشاء المحكمة وتنظيم اختصاصاتها، فقرر استقلالها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويشرف عليها وزير العدل أو الوزير الذي يصدر بشأنه مرسوم، وتمارس اختصاصاتها بواسطة رئيس المحكمة، وهيئة تسوية النزاع، والهيئة الاستئنافية، وأعضاء الهيئة، والمسجل العام، حيث يُعيّن بمرسوم رئيس المحكمة ونائبه وعدد من أعضاء هيئات تسوية النزاع، كما يتولى شؤون المحكمة مجلس المحكمة المشكّل من الرئيس ونائبه وجميع أعضاء هيئة تسوية النزاع، حيث يعتمد المجلس الأنظمة ويُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لعمل المحكمة، ويعين المسجل العام والمدير التنفيذي والمدقق الخارجي.
ويتطرّق الباب الثاني إلى نظر المنازعة أمام المحكمة والطعن في أحكامها وقراراتها، حيث يضع مجلس المحكمة لائحة أو أكثر تتضمن القواعد والإجراءات والمواعيد التي تتعلق بتقديم وإدارة الدعاوى وتعيين هيئة تسوية النزاع وقواعد تحديد اللغة وفئات المقابل المالي التي يحددها رئيس المحكمة بقرار، وأحكام شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبيان الأحكام العامة في الطعون، وجواز اتفاق الأطراف على عدم الطعن على الحكم واعتباره نهائياً وباتاً، والأحكام التي تستوجب الطعن في حالة بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات التي تؤثر في الحكم، مع تأكيد سريان الاتفاقات الدولية بشأن اعتبار محكمة سنغافورة الجهة المختصة بنظر الطعن في حالة صدور الحكم باللغة الإنجليزية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف هذا الأصل بأن تكون الهيئة الاستئنافية بمحكمة البحرين التجارية الدولية هي المختصة بنظر الطعن.
وأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى التي ناقشت المرسوم بقانون، بأن الأحكام الصادرة عن الجهة المختصة بمحكمة سنغافورة لا تكتسب قوة الإلزام الموجِب لتنفيذها، إلا بعد إعادة إصدارها من محكمة البحرين التجارية الدولية، صوناً للسيادة الوطنية وضماناً لسيادة القانون.
كما أكدت على عدم تعارض اختصاصات المحكمة مع النظام القضائي الوطني، تأسيساً على أن اختصاص المحكمة منوطٌ بتوافق أطراف المنازعة التجارية الدولية عملًا بنص المادة (10) من المرسوم بقانون، كما يقتصر على نوعين من المنازعات وهما: المنازعات التجارية الدولية، والمنازعات المتصلة بالمسائل المتعلقة بالتحكيم، وعدم تعارض المرسوم بقانون مع قانون المحاماة، إذ إن السماح للمحامين غير البحرينيين بمشاركة المحامين البحرينيين في تمثيل الخصوم في المنازعات التي تُنظر باللغة العربية، والسماح لهم بتمثيل الخصوم في المنازعات التي تنظر بغير اللغة العربية، يتفق مع الأصل العام المقرر بقانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، الذي قرر أصلاً عاماً في المادة (19) بأن الوكالة القانونية تكون للمحامي المواطن المقيّد بمملكة البحرين، واستثني من هذا الأصل في المادة ذاتها جواز الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة.
