«الشورى» يناقش غدًا اقتراحًا بقانونٍ بشأن إلزام القطاع الخاص بتدريب الخريجين الجامعيين
يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل، وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور، وتعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل.
ويدعم الاقتراح بقانون مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
ويتضمن الاقتراح بقانون أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد الخريجين المتدربين في كل منشأة، والشروط الواجب توافرها لترشيحهم، والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لمتابعة وتقييم برامج التدريب والإشراف عليها؛ لمعرفة مدى الاستفادة منها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها أولًا بأول بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحديد المزايا المالية للمتدربين ووسائل ومصادر تمويلها، ومقدار مساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم.
ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن: “تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) نصها الآتي: يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو أكثر، بتدريب الخريجين الجامعيين، الذين ترشحهم الوزارة سنويًا، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في منشآتهم بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملًا. ويصدر بتحديد عدد الخريجين المتدربين وشروط ترشيحهم وتحديد مزاياهم ومتابعة برامج التدريب ومساهمة الدولة في تكاليفه قرار من الوزير. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.