سيد حسين القصاب
انتهى مجلس الشورى، إلى الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.
وأكد مقرر اللجنة علي العرادي، أن المرسوم بقانون يأتي استكمالاً لجهود تحديث الإطار التشريعي المنظم للعدالة الجنائية، بما يضمن اتساق الأحكام الإجرائية مع التعديلات الأخيرة في قانوني العقوبات والمرور.
وأوضح أن التعديل، يهدف إلى تعزيز وحدة السياسة التشريعية وتكاملها في التطبيق، والمحافظة على فاعلية الأوامر الجنائية باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لإنهاء الدعاوى في مراحلها الأولى.
وبيّن العرادي أن المرسوم يسهم بطريقة مباشرة في تخفيف العبء على المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الدعاوى البسيطة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون القانونية يوسف خلف أن التشريع وضع ضابطين أساسيين في إصدار الأوامر الجنائية، يتمثل الأول في أن تكون العقوبة المقررة للجريمة حبساً اختيارياً أو غرامة، وفي هذه الحالة يجوز إصدار الأمر الجنائي.
أما الضابط الثاني، فيرتبط بقيمة الغرامة؛ حيث يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر إذا كان المبلغ 2000 دينار فأقل، بينما يشترط أن يصدر من قاضي المحكمة إذا تجاوز المبلغ هذا الحد.
وأشار إلى أن الحد الأقصى المقرر للغرامة في هذا السياق هو 3 آلاف دينار، موضحاً أنه لا يجوز إصدار الأمر الجنائي إذا كانت الغرامة المتوقعة أعلى من ذلك، بما ينسجم مع الضوابط التشريعية المنظمة لهذا النوع من القرار.
