«الشورى» يُناقش غدًا مشروع قانون بشأن «تأسيس منظمة التعاون الرقمي» – الوطن
يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التصديق على ميثاق تأسيس المنظمة.
وأكدت اللجنة أن موافقتها على مشروع القانون تأتي توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها، حيث إن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، ومن ثم يأتي انضمامها لمنظمة التعاون الرقمي استكمالًا لجهودها الوطنية في هذا المجال، وكخطوة استراتيجية تُرسخ سعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وتمكين وتسريع التحول الرقمي.
وأشار تقرير اللجنة إلى حرص مملكة البحرين كعضو مؤسس في المنظمة على دعم أنشطتها ومبادراتها، كما سبق لها أن ترأست مجلس المنظمة عام 2023م، حيث تأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020م، بمبادرة ودعم من خمس دول وهي (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، في حين انضمت لها لغاية الآن 16 دولة وهي (البحرين، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، قطر، نيجيريا، بنغلادش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، باكستان، رواندا)، فضلًا عن وجود ما يقارب 39 مراقبًا من القطاعات غير الحكومية سواء خاصة أو ممثلة للمجتمع المدني.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية عمل المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول الموقعة على الميثاق. كما أن الانضمام إلى المنظمة يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مد جسور التعاون والتواصل الدولي ليتمكن الشباب ورواد الأعمال من تبادل الأفكار والمعرفة في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وارتأت اللجنة ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر الناشئة عن التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع، التي تتطلب مواجهتها تكثيف التعاون والتنسيق الدولي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لغاية خلق بيئة رقمية وسيبرانية آمنة، تُمكن الدول والمؤسسات والأفراد من تحقيق طموحاتهم الرقمية في ظل التقدم الرقمي الهائل الذي يشهده العالم.
وبينت اللجنة أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة وازدهاره، وأحد العوامل الرئيسية لتنوع الاقتصاد وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما يتسق مع مساعي المنظمة في زيادة حجم الاقتصاد الرقمي وتوسيع السوق الرقمية بين الدول والكيانات الموقعة على الميثاق.
كما سيناقش المجلس تقريرًا للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقـتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة بند جديد إلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني النافذ نصه الآتي: “يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارًا بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر”.
واستندت اللجنة في رأيها على عدة اعتبارات، أولها أنه بحسب المادة (31) من الدستور، فقد أعطت الحق للمشرع أن يتدخل لتعديل قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها ومرجحًا لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملاءمة للوفاء بمتطلبات الموضوع الذي يتناوله التنظيم.
وارتأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يخول الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.
وأشارت اللجنة إلى أنه مراعاة للمقتضيات العملية وتفعيلًا لمبدأ المفاضلة بين البدائل واختيار أكثرها رُجحانًا في سبيل بلوغ أهداف الاقتراح بقانون، ارتأى مقدمو الاقتراح بقانون تعديل صيغته بما يتلاءم مع الواقع العملي والتنظيمي عبر إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) بدلًا من إضافة بند برقم (ه) إلى المادة (20) النافذة من ذات القانون محل التعديل، واضعةً في الحسبان الملاحظات القيّمة التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة في اجتماعات اللجنة حين نظر الاقتراح بقانون.
وجاءت المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بصياغة تحمل المرونة الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الاقتراح، حيث روعي في صياغتها إعطاء البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد أوقات حظر بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، وأن تحديد أوقات العمل والحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، دون غيرها من أعمال المقاولات الأخرى التي لا تشكل إزعاجًا وفقًا لما تراه البلدية، كما أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، وأن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.
وتضمّن تقرير اللجنة أنه إذا كانت وزارة العمل قد أصدرت العديد من القرارات بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية والمدنية ووقايتهم من المخاطر في المنشآت ومواقع العمل، فإن المصلحة العامة تقتضي قيام البلدية بإصدار القرار اللازم بتحديد الأوقات التي يحظر فيها مباشرة بعض أعمال البناء والهدم والحفر في المناطق السكنية، وقايةً للسكان من الضوضاء وتوفيرًا للراحة اللازمة لهم في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء.
ووازن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، ولذلك أناط للبلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية.
وفيما يتعلق بالمخالفة والعقوبة، لفتت اللجنة إلى أن مخالفة القرار الذي يصدر من البلدية في الشأن معاقب عليه بنص الفقرة الرابعة من المادة (23) من قانون تنظيم المباني النافذ، وعليه فإن تنظيم حظر مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر الوارد بالاقتراح بقانون محل الرأي مقترن بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) إذا ما أصدرت البلدية قرارًا ينظم ذلك، ومن ثم فإن من يخالف أحكام القرار الذي يجوز إصداره بناءً على الاقتراح بقانون المعروض، يضع نفسه تحت طائلة العقوبة سالفة الذكر.
انتهى