أظهر رصد للاقتراحات بقانون المقدمة من أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي، أن أعضاءه سحبوا 6 مقترحات بقانون تقدموا بها، تتناول رسوم البنية التحتية، وتنظيم مهنة الترجمة، وسن الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية، وإسقاط العضوية من المجالس البلدية، وتحديد صفة المال العام.
وقال عضو مجلس الشورى رضا فرج: من الطبيعي أن يتراجع الأعضاء عن تقديم المقترح متى ما وجدوا سبباً لذلك، فعلى سبيل المثال، كان لدي مقترح بتنظيم مهنة الترجمة، ولكن الواقع يبين أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح يعتمد عليه بالترجمة بشكل كبير، الأمر الذي أدى لتراجع المهنة، لذلك ينبغي سن تشريع للذكاء الاصطناعي أولاً قبل تقديم المقترح، وعلى ذلك يمكن القياس، فقد يكون هناك قانون آخر يعالج الموضوع، أو يوجد مشروع قانون يتناول هذا الأمر وغير ذلك من الأسباب. وبحسب الرصد، تم سحب الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. ويتضمن المقترح وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتقدير كلفة البنية التحتية، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين أصحاب العقارات، وزيادة حصيلة كلفة البنية التحتية طبقاً لضوابط التقدير الواردة بالاقتراح بقانون، وتقدم بالمقترح الأعضاء د.محمد حسن، إجلال بوبشيت، علي الشهابي، صادق آل رحمة، طلال المناعي.
كما سحب الأعضاء رضا فرج، د.عبدالعزيز أبل، د.جهاد الفاضل، خالد المسقطي، د.محمد الخزاعي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة. ويتضمن المقترح تنظيم مزاولة مهنة الترجمة بوضعها في إطار قانوني يضمن جودة ودقة ومصداقية الترجمة المقدمة للعملاء، وذلك بوضع المعايير المهنية والضوابط الخاصة بالترجمة من خلال حصر مزاولة المهنة على المترجمين المرخصين ومكاتب الترجمة المرخصة، باعتبار مهنة الترجمة لا تقل أهمية عن المهن الأخرى التي يُشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص، ولاسيما أن هناك بعض المعاملات التي اشترط القانون أن تكون باللغة العربية لكونها لغة الدولة الرسمية وفقاً للدستور.
وتم سحب الاقتراح بقانون بتعديل البند 1 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002، والاقتراح بقانون بتعديل البند 1 من الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. ويهدف الاقتراحان بقانون لخفض سن أهلية الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية إلى سن الثماني عشرة سنة ميلادية، وذلك حتى يتسنى للشاب بسن مبكرة المشاركة في اختيار من يراه الأنسب في تمثيله.
أما المقترح المتعلق بانتخاب النواب فهو مقدم من الأعضاء دلال الزايد، سبيكة الفضالة، د.أحمد العريض، جواد عبدالله، د.إبتسام الدلال، أما المقترح المتعلق بانتخاب البلديين، فمقدم من الأعضاء: دلال الزايد، د.عادل المعاودة، د.محمد الخزاعي، صادق آل رحمة، علي الشهابي.ويبين الرصد أيضاً أنه تم سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة 16 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، ويتضمن تدارك القصور الذي اكتنف القانون بعدم اعتبار فقد عضو المجلس البلدي الثقة والاعتبار سبباً مباشراً لإسقاط عضويته، وضرورة التمييز بين أسباب سقوط العضوية وبطلانه، والعمل على تحقيق الوحدة القانونية بشأن أحكام إسقاط العضوية وبطلانها لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس البلدي، باعتبار تلك القواعد من النظام العام، وتأسيساً على أن كلاً من أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس البلدي يمثلون المواطنين في مملكة البحرين». وهذا المقترح مقدم من الأعضاء: دلال الزايد، د.علي الرميحي، د.عادل المعاودة، د.عبدالعزيز العجمان، د.هاني الساعاتي.
أما المقترح السادس الذي سحبه أعضاء مجلس الشورى، فهو الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 107 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. ويتضمن المقترح تحقيق مضمون النص الدستوري الوارد بالفقرة «ب» من المادة 9 من الدستور التي تقرر أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، إذ إن وضع معيار واضح لتقرير صفة المال العام في قانون العقوبات يُعد أمراً بالغ الأهمية لضمان حمايته وتعزيز الشفافية والمساءلة، يمثل النص المُضاف سداً للفراغ التشريعي في قانون العقوبات بعدم وجود معيار عام وواضح لتحديد صفة المال العام من المنظور الجنائي. وهو مقدم من الأعضاء: نانسي خضوري، خالد المسقطي، رضا فرج، د. عبدالعزيز أبل، د. بسام البنمحمد.