حسن الستري

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن توزيع المواد الإعلانية والدعائية من قِبل المؤسسات التجارية، على أبواب المنازل أو المركبات لا يندرج ضمن اختصاصها.

وبينت في ردها على سؤال عضو مجلس الشورى علي الحداد أن الوزارة معنية بتطبيق أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والذي يجرم بشكل صريح جميع أشكال التضليل الإعلاني، ويضع آليات واضحة للجزاءات والإجراءات التصحيحية.

وتطبق هذه الأحكام بدقة على كافة الإعلانات التجارية، سواء نشرت بشكل مباشر أو تم توزيعها عبر الوسائط التقليدية أو الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أنها تعزز جهودها بالعمل المشترك مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال إطلاق حملات وطنية توعوية موجهة للمستهلكين والتجار، توضح مخاطر الإعلانات غير النظامية، وتبين الضوابط القانونية المتعلقة بصحة المعلومات، ودقة المحتوى، ومنع المبالغة أو الإيحاءات المضللة.

كما يتم التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى مركز خدمة عملاء حماية المستهلك من قبل المستهلكين بشأن الإعلانات التجارية المضللة.

ونوهت بأن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بمراجعة ودراسة جميع مستندات الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات قبل نشرها سواء في المحلات التجارية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار تراخيص رسمية لها بعد التأكد من انطباق تلك الإعلانات للشروط والمعايير المستوفية الحقوق حماية المستهلك.

كما تلزم إدارة حماية المستهلك جميع المؤسسات التجارية بعرض شهادة الترخيص بشكل واضح في الواجهة الأمامية للمحل التجاري وأمام الجمهور، ويعتبر عدم عرضها مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.

وحول آليات استقبال البلاغات ومعالجة المخالفات، أفادت الوزارة أنها وفرت قنوات متعددة لضمان سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراء المناسب.

شاركها.