العدل: تشجيع وتسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية
حسن الستري
دراسة الطلبات تتضمّن مخاطبة الجهات ذات العلاقة
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة ومجلسي وإدارتي الأوقافين، على تشجيع وتسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية في مختلف محافظات المملكة، حيث يبدأ بتقديم الطلب من مالك العقار ابتداءً لاستخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفاء المتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يُلزم حضور مقدّم الطلب في الموعد المحدد وحضور الواقف أو جميع الواقفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية.
وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه والغرض من الوقف والجهات المستفيدة منه، فإذا كان المال المطلوب وقفه عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب والواقفين وعدم وجود أية موانع قانونية من التصرّف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً عن توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية المقررة بهذا الشأن.
وأشارت الوزارة في ردّها على سؤال النائب حسن إبراهيم، إلى أن دراسة الطلبات المقدّمة تتضمّن مخاطبة الجهات الأُخرى ذات العلاقة والاختصاص للتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية كالمسائل المتعلقة بالوضع القانوني للمال المراد وقفه، أو المسائل المتعلقة بالتخطيط والاشتراطات المنظمة له، وتصنيف العقارات ومدى ملاءمة الغرض المُراد من الوقف مع حالة المال محل الوقف وغيرها، وبعد ورود ردّ الجهات الأُخرى يتمّ السير في بقية الإجراءات.
وعليه، إذا تبيّن استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات، يُحدد موعد لمقدم الطلب أو من له صفة التمثيل ليحضر أمام قاضي إجراءات المحاكم الشرعية ليتم إصدار وثيقة الوقف الشرعي، وهي وثيقة شرعية تُصدرها المحاكم الشرعية يثبت بموجبها تخصيص منفعة المال المراد وقفه، ومن ثم تُسلّم وثيقة الوقف الشرعي لذوي الشأن ليقوموا بدورهم باستكمال بقية الإجراءات لدى الجهة المختصة بإصدار الوثائق العقارية وذلك استناداً لوثيقة الوقف الشرعي، وتُسلّم الوثيقة العقارية لإدارة الأوقاف لتقوم بتسجيل الوقف ضمن سجلاتها، وقبل ذلك لا يعتبر وقفاً مسجّلاً رسمياً إلا باستكمال كافة الشروط المطلوبة وصدور الوثائق الرسمية بتسجيله.
لذا، فإنه وفقاً لأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السُّنية والجعفرية وإدارتهما وتعديلاته، يتولى كلُّ مجلس إدارة الأوقاف المسجلة والتابعة له وتوظيفها بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية ويعود بالنفع على الوقف وأوجه الاستحقاق، سواء أكان ذلك عن طريق التأجير أو البناء ونحوه في إطار من العلاقة التعاقدية المنظّمة للالتزامات المتبادلة بين طرفي التعاقد، مع ما توفره من حماية قانونية بحسب أحكام القوانين السارية ذات الصلة مع كفالة حق التقاضي للجميع.