«العمل»: توظيف 7101 مواطن بالقطاع الخاص في الربع الأول
ارتفاع عدد المسجلين الجدد سنوياً إلى 15 ألف
113.229 بحرينياً في «الخاص».. و14.032 باحثاً عن عمل مسجل لدى الوزارة
13 ألف مستفيد متعطل من التعويضات والإعانات شهرياً
أكّدت وزارة العمل في ردّها على سؤال النائب محمد معرفي، أن العدد الإجمالي للقوى العاملة من المواطنين في القطاع الخاص يبلغ 113,229 بحريني، حتى نهاية 2022، بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يضّم المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتوظيف العاطلين خلال العامين القادمين، أوضحت الوزارة بأنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية في إطار ما تضعه الحكومة من أولويات خاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل، وتعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل وتطوير قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وبينت الوزارة بأن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في سجلات الوزارة حتى نهاية العام 2022، يبلغ 14,032 باحثاً عن عمل، مشيرةً إلى أنه قد تم توظيف 7,101 مواطن في القطاع الخاص في الربع الأول من 2023، وذلك في 2,805 منشأة بحرينية، وقد قامت الوزارة بنشر أسماء الشركات التي ساهمت بتوظيف البحرينيين في موقع الوزارة الإلكتروني، كما يضم الموقع الكشف عن عدد الموظفين البحرينيين في كل منشأة.
ونوهت الوزارة بأن قانون التأمين ضد التعطل يعد من القوانين المتطورة والمتواكبة مع معايير العمل الدولية.
ويكفل النظام تقديم إعانة وفق شروط قانون التأمين ضد التعطل للباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة بغية تحقيق الضمان الاجتماعي وتحفيز الباحثين عن العمل على البحث بجدية عن عمل والاندماج في عجلة الإنتاج، وعدم الركون للاستفادة الدائمة من المساعدة المالية للتعطل، وتم وضع ضوابط ومعايير في أحكام القانون لضمان جدية الباحثين عن عمل وتحقيق غايات القانون بتشجيع الشباب على العمل، مع العلم أن جميع الإعانات المالية في أي بلد في العالم تندرج تحت معايير وضوابط لاستحقاقها.
وأضافت الوزارة بأن أهمية التدقيق على معايير الاستحقاق تكمن في عكس أعداد الباحثين عن العمل بشكل جدي وتحديد نسب البطالة الحقيقية ويضمن سلامة الإحصاءات الوطنية، لافتةً إلى تكثيف الجهود المتنوعة بغرض استقطاب الباحثين عن عمل للتسجيل كعاطلين، وذلك من خلال زيادة مدة استحقاق مزايا التعطل من 6 أشهر إلى 9 أشهر سنوياً وزيادة مقدار الإعانة للجامعي من 150 ديناراً إلى 200 دينار شهرياً وغير الجامعي من 120 ديناراً إلى 150 ديناراً شهرياً، ورفع سقف تعويض التعطل للمفصولين من 500 إلى 1000 دينار، وقامت الوزارة بتطوير مختلف الخدمات وجعلها إلكترونية، مثل استبدال الحضور الشخصي الشهري للباحث عن عمل بالحضور الإلكتروني وتسجيل الباحثين عن عمل الجدد إلكترونياً وتوفير خدمات الترشيح للوظائف والتدريب وغيرها، كما دشنت الوزارة عدة حملات إعلامية لتشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في الثلاث سنوات الماضية، والاستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة، وارتفع عدد المسجلين الجدد سنوياً إلى 1215 ألف مسجل جديد.
وشدّدت الوزارة على التزامها بصرف التعويضات والإعانات المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل، حيث يتم صرفها بانتظام للباحثين عن عمل الملتزمين بالإجراءات التنظيمية للاستحقاق التعطل ويتراوح عدد المستفيدين بين 12 إلى 13 ألفاً شهرياً.
وبشأن شروط استحقاق صرف التعويض أو الإعانة وأسباب إيقاف الصرف المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل، أوضحت الوزارة بأن المادة (10) الخاصة باستحقاق التعويض «للمسرحين»، قد نصت على وضع عددٍ من الشروط لتنظيم صرف الاستحقاق أبرزها أن يكون المستفيد قد أكمل المدة المقرر لاستحقاق التعويض والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، وهي مدة الاشتراك في التأمين وتبلغ 12 شهراً متصلاً، وعلى المستفيد أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، والجدير بالذكر أن الوزارة تراعي المستقيلين من وظائفهم وتسمح لهم بتقديم تظلم ويتم تفهم أسبابهم وصرف التعويض لهم، كما يجب على المستفيد أن يكون قادراً على العمل، وراغباً في العمل، وأن يبحث بجدية عن العمل، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون، وأن يلتحق بالتدريب إذا قدر المكتب وجود ضرورة له، وأن يتنظم فيه ويجتازه بنجاح، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية، والجدير بالذكر أيضاً بأن الوزارة تراعي المفصولين لهذه الأسباب وتسمح لهم بتقديم التظلم ويتم تفهم أسبابهم وصرف التعويض لهم. ولفتت الوزارة إلى أن شروط استحقاق الإعانة تتمثل بأن يكون المتقدم بحريني الجنسية، لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وأن يكون راغباً في العمل، ويبحث عن الوظيفة بجدية، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون، وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويلتزم به ويجتازه بنجاح، وأن يكون قادراً على العمل، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتسهيل تسجيل جميع شرائح ذوي الهمم وقامت بصرف التعطل لهم دون وجود صعوبات.
وأشارت الوزارة إلى أن الحق في التعويض أو الإعانة يسقط في عددٍ من الحالات، أبرزها: إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسباً بدون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، ويراعى في تحديد العمل المناسب قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه، وسن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل، وأن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة، والجدير بالذكر أن الوزارة قد دشنت النظام الإلكتروني الذي يستطيع الباحث من خلاله أن يختار الوظيفة التي تناسبه، ولا يسمح النظام للباحث باختيار وظيفة لا تناسب مؤهلاته، وتشجع الوزارة الباحث عن عمل باختيار الوظائف وعدم الاكتفاء بالحضور الإلكتروني، حيث يتم إلزامه بترشيح نفسه باختيار الوظائف أو الفرص التدريبية على الأقل لمرة واحدة خلال 3 أشهر، كما تقوم الوزارة بإشعار العاطل قبل 3 أشهر بأهمية أن يقوم بأي نشاط في النظام قبيل انتهاء المدة بأهمية أن يقوم بأي نشاط في النظام، وتوجيهه بأهمية زيارة مركز التوظيف في حال واجهته أي صعوبة.
وتابعت الوزارة بأن الحق في التعويض أو الإعانة يسقط كذلك في حال قام العاطل بالالتحاق بعمل يتقاضى عنه أجراً يجاوز مقدار التعويض أو الإعانة، كما يسقط في حال قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش، أو في حال استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة، أو في حال زاول المتعطل عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وإذا لم يقوم العاطل بالمبادرة في طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل، والجدير بالذكر أن الوزارة تراعي حالات التأخير بالتسجيل وتسمح لهم بتقديم التظلم، ويتم تفهم أسبابهم وصرف التعويض لهم.
وأكّدت الوزارة على إتاحة جميع خدمات التوظيف والتدريب والترشح لفرص العمل والتدريب أمام جميع الباحثين عن عمل، حيث لا يتم وقفها حتى وإن توقف صرف الإعانة أو التعويض(ما يعرف بغلق الملف)، ولا يتم حذف أي اسم باحث عن العمل من السجلات، ولا تتوقف خدمات التوظيف والتدريب إلا في حال ثبت للوزارة أن الباحث عن العمل موظف أو متقاعد أو صاحب العمل أو طالب منتظم في مقاعد الدراسة.
وشددت الوزارة بأنه لا علاقة لصرف مستحقات التعطل أو توقفهما للباحثين عن عمل في حساب نسبة البطالة، حيث يحتسب ضمن أعداد العاطلين الداخلين في حساب نسبة البطالة جميع الباحثين عن عمل المسجلين ممن يلتزمون بالمراجعة الدورية (الحضور الإلكتروني) ويقومون بترشيح أنفسهم سواء للوظائف التي تناسبهم أو لدروات التدريبية (مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر)، بغض النظر إن كانوا مستحقين للتعطل من عدمه، ولا يحتسب في نسبة البطالة الموظفين والمتقاعدين والطلاب وأصحاب العمل وغير الملتزمين بالحضور.