«الغرفة» تنظم جلسة نقاشية حول حقوق وواجبات أصحاب العمل
سماهر سيف اليزل
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة نقاشية حول حقوق وواجبات أصحاب العمل، تحدث خلالها رئيس المحكمة الكبرى العمالية ورئيس مكتب إدارة الدعاوى العمالية القاضي جاسم محمد الجبن، عن حقوق ومسؤوليات صاحب العمل بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012 في شأن القطاع الخاص. وأقيمت الجلسة كجزء من جهود غرفة البحرين المستمرة لتعزيز الوعي عند القطاع الخاص، حيث قدمت فهماً شاملاً للمفاهيم الأساسية في قانون العمل، وتطرقت إلى جوانب مهمة مثل عقود العمل، وتعقيداتها، وتداعيات الانتهاكات.
وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من المحاور وهي: عقد العمل الفردي، والأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، والإجازات والرسمية، وواجبات العامل تجاه صاحب العمل، وحق صاحب العمل المسائلة التأديبية للعامل، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد.
وبين القاضي الجبن أن قانون العمل في القطاع الأهلي بدأ العمل به في 2 سبتمبر 2012، موضحاً أن أحكام هذا القانون لا تسري على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية.
وأوضح أنه في حال عدم وجود عقد عمل مكتوب ونشأ نزاع بين العامل وصاحب العمل، فلا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل بدون كتابة، ويجوز للعامل وحده الإثبات بكافة طرق الإثبات.
وفيما يتعلق بتشغيل الأحداث، أوضح أنه يحظر تشغيله فعليا أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، كما لا يجوز إبقاؤه في مكان العمل أكثر من 7 ساعات متصلة.
وفيما يتعلق بتشغيل النساء أوضح أن العاملة تستحق 60 يوماً إجازة وضع مدفوعة الأجر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية أو الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، ويجوز لها 15 يوماً إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع، ويحظر تشغيل العاملة خلال الأربعين التالية للوضع كما يحظر فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو إجازة الوضع. وبعد إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها 6 أشهر من عمره، لها الحق فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، بعد بلوغ الطفل 6 أشهر لغاية بلوغه عامه الأول، لها الحق فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة، ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب من ضمن ساعات العمل ولا يخفض الأجر.
وبين أن الحد الأقصى الذي يحق لصاحب العمل استقطاعه من أجر العامل في حال اقتراضه يكون 10% القرض الشخصي، و25% قرض بناء مسكن بشرط موافقة العامل، ويحق لصاحب العمل خصم قيمة القرض أو ما تبقى منه من مستحقات العمل في حال ترك العامل عمله قبل سداد قيمة القرض.
وبخصوص ساعات العمل وفترات الراحة بين أن المسلم في رمضان لا يجوز تشغليه أكثر من 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع، وله فترة راحة نصف ساعة للصلاة وتناول الطعام والراحة ولا تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
وأضاف أنه حسب القانون فإن الأصل أن ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد 8 ساعات، ولكن يحق لصاحب العمل أن يتفق على خلاف ذلك بحيث لا تزيد على 10 ساعات، وتنظيم العمل من بدايته لنهايته لا يتجاوز 11 ساعة ويستثنى مما سبق العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، والتي تحدد بقرار من الوزير، وعلى ألا تزيد مدة تواجدهم اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وقال إن الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على العامل هي:
1. التنبيه الشفوي.
2. الإنذار الكتابي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4. الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونوه بأنه يجب على صاحب العمل أن يراعي، لدى توقيع الجزاءات ما يلي:
1. عدم مساءلة العامل تأديبياً عن فعل لا صلة له بالعمل.
2. تناسب الجزاء مع المخالفة.
3. عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
4. عدم زيادة مقدار الغرامة بشأن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، وألا يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات في الشهر الواحد على أجر خمسة أيام.
5. عدم زيادة جزاء الوقف عن العمل بشأن المخالفة الواحدة على خمسة أيام، وعدم زيادة مدة أو مدد الوقف في الشهر الواحد على خمسة أيام.
6. عدم مساءلة العامل عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل بارتكابها أكثر من ثلاثين يوماً، وذلك فيما عدا المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية فإنه يجوز مساءلة العامل عنها إلى أن تسقط جنائياً.
7. عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها خمسة عشر يوماً.