المبارك: دراسة تعديل ضوابط وقواعد المجمعات العقارية المغلقة
أيمن شكل
ذكر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن مؤسسة التنظيم العقاري قد شاركت في الاجتماعات التي عقدها مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال مع ممثلين عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لدراسة تعديل ضوابط وقواعد المجمعات العقارية المغلقة وآلية استلام الطلبات والمدد الزمنية.
وقال إنه تم الاتفاق المبدئي على المناطق والضوابط الفنية وآلية الاعتماد والمدد الزمنية وتحديد الفرق في التعمير بنظام تعدد الوحدات المنظم في الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتعدد الوحدات في المجمعات العقارية المغلقة، وجارٍ استكمال الصياغة القانونية لها في صورتها النهائية ورفعها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وأوضح أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية هي الجهة التي تضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع أو عقار مشترك مجمعاً عقارياً مغلقاً.
وأشار في رده على سؤال النائب خالد بوعنق حول الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في مشروع التطوير العقاري أو في العقار المشترك، إلى أن مجلس الوزراء أو الجهة التي يفوضها بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، تضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community)، وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الهندسية والمعمارية وأعمال الخدمات اللازم توافرها، والتزامات المطورين أو الملاك تجاه شاغلي الوحدات العقارية، بما في ذلك توفير البنية التحتية.
وأوضح أنه يصدر قرار من الجهة التي يحددها مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير عقاري أو عقار مشترك معين مستوفٍ للقواعد والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community).
وأضاف قائلاً: استثناءً من أي قانون آخر، تُصدر الجهات الإدارية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، قراراً بتحديد الرسوم والتكاليف المالية لخدمات الكهرباء والماء والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات الحكومية التي يتم توفيرها للوحدات الموجودة في المجمعات العقارية المغلقة بمراعاة مقدار الخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختصة وما تتحمله من نفقات، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.