«المحامين» ترسل مذكرة تكميلية لمرئياتها بشأن قانون المحاماة لـ«تشريعية النواب» – الوطن

أيمن شكل
طالبت جمعية المحامين بضرورة النص في قانون المحاماة، الذي تتمّ مناقشته بمجلس النواب، على تحديد قسط التأمين على الأخطاء المهنية للمحامي، فيما أبدت اعتراضها على نص المادة 38 من مشروع القانون، ووصفت عباراتها بالفضفاضة التي تحمل أكثر من معنى وتفسير، والتي تنطوي على اتهامات مسبقة للمحامين.
وذكرت الجمعية في بيان نشرته على حسابها في «إنستغرام» أنه بناء على ما تمخض عنه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حول مشروع قانون المحاماة الذي حضره رؤساء الجمعية السابقين المنعقد بمكتب د.حسن رضي ظهر الأربعاء الماضي، أرسل مجلس إدارة الجمعية مذكرة تكميلية بمرئيات الجمعية حول مشروع قانون المحاماة تضمنت ما يلي:
1. ضرورة النص على إصدار قرار من مصرف البحرين المركزي يحدد قسط التأمين على الأخطاء المهنية للمحامين بعد أن يصبح التأمين إلزامياً أسوة بالتأمين الإجباري على السيارات ومقارنة بقرار المصرف المركزي رقم 2 لسنة 2005.
2. استثناء القضايا الجنائية من التزام المحامي بتقديم توكيل موثق عند الحضور عن أو مع موكله، لما للدعاوى هذه من خصوصية وما تتطلبه من سرعة في اتخاذ الإجراءات.
3. تعديل نص المادة (38) من مشروع القانون الخاصة بالتزامات المحامي، وحذف العبارات الفضفاضة التي تحمل أكثر من معنى وتفسير، والتي تنطوي على اتهامات مسبقة للمحامين.
4. ضرورة التأكيد على السلطة التقديرية لمجلس تأديب المحامين، وعدم تحديد العقوبة التأديبية مقدماً، ومصادرة سلطة المجلس وذلك في المادة (61) من مشروع القانون.
ودعا مجلس إدارة الجمعية أن تحظى المرئيات الإضافية الاهتمام المعهود من رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
وتنص المادة على أن يلتزم المحامي بمعاونة المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة في تحقيق العدالة وضمان حسن سير الإجراءات القضائية، ويقع على عاتقهم ما يلي:
١ التعامل مع المحكمة أو الجهة ذات الاختصاص القضائي أو النيابة العامة بثقة ونزاهة، وتنفيذ جميع الالتزامات التي يتم التعهد بها ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
٢ الامتناع عن تضليل أو محاولة تضليل المحكمة أو الجهة ذات الاختصاص القضائي أو النيابة العامة أو التواطؤ مع الغير لفعل ذلك.
٣ بذل العناية المهنية اللازمة في إعداد وتقديم المرافعات والمستندات، بما يسهم في تسهيل عمل المحكمة أو الجهة ذات الاختصاص القضائي أو النيابة العامة وتحقيق العدالة الناجزة.
٤ عدم إهدار وقت المحكمة أو الجهة ذات الاختصاص القضائي أو النيابة العامة.