كشفت المحكمة الكبرى المدنية عن مخالفة جديدة في عقود شركة مقاولات معروفة مع مشترين وحدات عقارية منها، وذلك حين دفع وكيها في دعوى ضد الشركة بأن العقد المبرم مع المشتري هو عقد استثمار وليس بيع، حيث لفتت المحكمة إلى أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لها استثمار أموال الغير إلا بترخيص من مصرف البحرين المركزي، ومخالفة ذلك يعتبر من الأفعال المجرمة المعاقب عليها قانوناً.وقضت المحكمة بفسخ عقد شراء شقة بين خليجي والشركة، بعد تخلفها عن التسليم لأكثر من 3 سنوات، وألزمتها المحكمة برد 75 ألف دينار ثمن الشقة و5 آلاف دينار تعويضاً عن الكسب الفائت، و3 آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة.وقدمت وكيلة المشتري الخليجي المحامية مريم الخاجة لائحة الدعوى أمام المحكمة، والتي أفادت فيها بأن موكلها تعاقد مع الشركة وصاحبها لشراء وحدة عقارية بمبلغ 75 ألف دينار سدده ونفذ التزامه وذلك مقابل تسليم الوحدة في عام 2022، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بما ورد في عقد البيع، لوجود مديونيات وحجوزات ورهون وقيود على العقار، مشيرة إلى أن العقد تضمن غرامة تأخيرية، وقالت إن وكيلها تكبد خسائر لحقت به نتيجة الكسب الفائت.وطلب المشتري الخليجي من المحكمة بوضع شارة القيد على العقار محل التداعي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وبات منهياً للخصومة، وفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليهما «الشركة وصاحبها» بإرجاع مبلغ 75 ألف دينار للمدعي قيمة المبالغ المسددة وبإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وتضمينهم بمقابل أتعاب المحاماة بواقع 3025 ديناراً والمصروفات.وحاول وكيل شركة المقاولات الدفع بأن ذلك عقد استثمار أموال، وليس عقد بيع، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لها استثمار أموال الغير، ولا يوجد في الأوراق ترخيص من مصرف البحرين المركزي يجيز لها استثمار أموال الغير، وإذا كان ذلك عقد استثمار أموال فإن ذلك يضعها ومالكها تحت مخالفة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالنظام العام، لا سيما أن مخالفة أحكامه بعضها أفعال مجرمة معاقب عليها قانوناً.وأكدت المحكمة أن العقد هو عقد بيع مكتمل الأركان اشتمل على المحل والثمن، وحكمت بفسخ العقد وبإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 75000 دينار ومبلغ 5000 دينار تعويضاً مادياً، ومصروفات الدعوى ومبلغ 3025 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.