قضت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية بإلزام رجل اقترض من آخر بسداد 6.2 ألف دينار، وهي المبالغ التي تخلف المدعى عليه بسدادها.وتشير تفاصيل القضية، كما يسردها وكيل المدعي المحامي عبدالعظيم حبيل، إلى أن موكله أقرض المدعى عليه مبلغاً وقدره 9.7 ألف دينار بموجب مستند مديونية، رد منها مبلغ 3.5 ألف دينار وبقي في ذمته 6.3 ألف دينار، لم يسددها رغم مطالبته ودياً وإخطاره، مما حدا به لرفع دعوى ضده للمطالبة بالمبلغ.وتقدم للمحكمة إقرار عرفي ممهور بتوقيع المدعي عليه باستلام مبلغ 9.7 ألف دينار، وخطاب مسجل بعلم الوصول من وكيل المدعي إلى المدعى عليه للمطالبة بالمبلغ المتبقي. وقدم وكيل المدعى عليه أثناء تداول الدعوى، مذكرة يشير فيها إلى أن المبلغ المتبقي هو 4.8 ألف دينار، وأن باقي المبالغ المطلوبة فائدة ربوية، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمة موكله من الدين.وأكد شهود الإثبات بأن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغ 9.7 ألف دينار، وسدد جزءاً منها وبقي في ذمته 6.2 ألف دينار، وحرر سند مديونية ووقع عليها والدا المدعى عليه كشاهدين.وشهد والدا المدعى عليه بأن نجلهما جلب ورقة مديونية للتوقيع عليها، كضمان لدين اقترضه من المدعى عليه بمبلغ 8.2 ألف دينار، ويتضمن فوائد، ولا يعلمان قيمة المبلغ الحقيقي للقرض، وعلما بأن في ذمة المدعى عليه مبلغ 6.2 ألف دينار.من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها اطمأنت لأقوال شاهدي الإثبات، فقد ثبت في يقينها بأن المدعى عليه لم يسدد كامل المبلغ الذي اقترضه، وقد بقيت ذمته مشغولة بمبلغ 6.2 ألف دينار، ولم يقدم دليلاً على براءة ذمته من ذلك المبلغ، وعليه تقضي بإلزامه بتأدية المبلغ المذكور سلفاً، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
محرر الشؤون المحلية