النعيمي: شهر للاعتراض على الأمر الجنائي – الوطن

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اقتراحاً بقانون، يمدّ مدة الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر بدلاً من 7 أيام.
وطبقاً للمقترح المقدم من النائب علي النعيمي، فإنه يستبدل بنص المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
مادة (277) الفقرة الأولى: “للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي، ويكون ذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة في خلال شهر من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن”.
وبيّن النعيمي في المذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى جعل مدة الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الصغرى شهراً من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم بدلاً من مدة السبعة أيام الوارد النص عليها في المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغية إعطاء الصادر بحقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر الجنائي الصادر بتغريمه مالياً للوقوف على ما إذا كان سيتقبل ذلك الأمر الجنائي أم سيقرر الاعتراض عليه بالطريق الذي رسمه القانون.