«النواب»: تحديد حد أقصى لتصاريح العمل
حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 حول تنظيم سوق العمل، لإلزام الهيئة تضمين خطتها الحد الأقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها.
ويدعو الاقتراح بقانون، بحسب المتقدمين به، إلى «تعديل قانون الهيئة ليشمل إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ».
وقالت النائب مريم الصائغ: هناك مدرسة وظفت مدرسة تربية رياضية براتب يفوق 2000 دينار.
أما النائب أحمد السلوم، فقد ذكر أن الاقتراح يحد من العمالة غير الماهرة، وطالب بتصنيف المهن لكي يتم تصفير الباحثين عن العمل.
كما مرر المجلس اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، بحيث لا يتم وضع إشارة حجز أو قيد أو عدم تصرف من المالك إلا بقرار قضائي، وليس بمجرد رفع الدعوى.