«الوطن» تنشر مرئيات «المحامين» على مشروع القانون الجديد – الوطن

أيمن شكل
تحفظت على تأسيس شركات من غير المحامين والسماح للأجانب ورسوم إعادة القيد القانون الحالي صدر 1980 والمشروع الجديد ليس بحاجة لـ”الاستعجال” تأسيس شركات من غير المحامين يقلص الدور الإنساني والمهني للمهنة الجمعية جددت التحفظ لإضافة الغرامة كعقوبة تأديبية للمخالفات المهنية التحفظ على إلزام المحامي بتقديم دليل الاشتغال بالمهنة لعامين سابقين رفع رسوم القيد وتجديد الرخص للمحامين بشكل مبالغ فيه بالمشروع التحفظ على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة أعمال المحاماة
بعثت جمعية المحامين البحرينية مرئياتها حول قانون المحاماة الذي يناقشه مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والتي كشفت عن اعتراض الجمعية على جواز تأسيس شركات للمحاماة من غير المحامين، وتحفظها على مضاعفة رسوم إعادة قيد المحامي الذي لا يسدد رسم تجديد القيد، والذي يصدر الوزير قراراً بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكذلك شطب المحامي المرخص من الجدول بقرار إداري من الوزير، والتحفظ على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة أعمال المحاماة.
وفي مستهل المرئيات، رفعت جمعية المحامين جزيل شكرها وعظيم امتنانها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإحالة مشروع قانون المحاماة إلى مجلس النواب بمرسوم ملكي، مما يعكس حرص واهتمام جلالته بمهنة المحاماة ومنتسبيها من أبناء مملكة البحرين، كما تقدمت بالشكر إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رغبتها الصادقة في إصدار قانون محاماة متطور وحديث يتناسب مع مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول المتقدمة.
لماذا صفة “الاستعجال” بعد 45 عاماً؟
وأبدت الجمعية تحفظها على إحالة مشروع قانون المحاماة إلى مجلس النواب لمناقشته بصفة الاستعجال، حيث إن قانون المحاماة الحالي قد صدر عام 1980 أي قبل 45 عاماً، ولم يكن إصدار قانون جديد للمحاماة أمراً عاجلاً على مدى هذه السنين، على الرغم من حدوث تطورات تشريعية جذرية خلالها كاستحداث المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وصدور قوانين رئيسة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وقانون التحكيم وغيرها، لذا كان الأولى إعطاء مجلس النواب الفرصة الكافية لدراسة ومناقشة مشروع القانون.
وقالت الجمعية إن التحفظ الرئيسي الذي أبدته على مسودة القانون المعدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو النص في المادة 40 على جواز تأسيس شركات للمحاماة من غير المحامين، وهو ما يدخل مهنة المحاماة ضمن الأعمال التجارية التي يزاولها رجال الأعمال لأجل الربح المادي، ويقلص الدور الإنساني والأخلاقي والمهني للمهنة، هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه يلقي بالمسؤولية المهنية على المدير المسؤول عن الشركة وهو محام مرخص، مما يعرضه للعقوبات الجنائية والتأديبية بما في ذلك المحو من الجدول، في حين تقتصر مسؤولية الشركاء غير المحامين على الغرامة المالية، مما يسمح بالتمادي في مخالفة القواعد الأخلاقية للمهنة والتضحية بالمدير المسؤول الذي غالباً ما ينفذ تعليمات ملاك الشركة بصفتهم صاحب العمل.
ولفتت إلى أن المشروع، وإن كان لا يتضمن نصاً صريحاً على جواز تأسيس شركات المحاماة من غير المحامين، إلا أنه قد منح الوزير سلطة إصدار قرار يبين الشروط الواجب توافرها في الشركاء “المادة 40″، كما تنص المادة التي تليها “41” على أنه: “لا يجوز للمحامي أو الشريك في مكتب المحاماة”، بما يؤكد إمكانية أن يكون الشريك في شركة المحاماة ليس محامياً.
وأعربت الجمعية عن أملها بإضافة عبارة “دون إخلال بالشروط الواردة في المادة “8” من القانون”، وذلك في عجز المادة “40” التي تمنح الوزير سلطة إصدار القرار بالشروط الواجب توفرها في الشركاء، واستدركت قائلة: “لا يغير من هذا النظر التمسك بحالة انتقال حصة الشريك إلى ورثته في حالة وفاته، لأن شركات المحاماة شركات مهنية تقوم على ممارسة العمل في الشركة، وليس استثماراً لرؤوس الأموال”.
التنبيه واللوم والإنذار بدلاً من الغرامة
وألمحت الجمعية إلى أنها سبق أن تحفظت على مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لإضافة الغرامة كعقوبة تأديبية للمخالفات المهنية، واستندت في ذلك على القوانين المقارنة للدول الشقيقة وكذلك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إنها تكرر تحفظها، وتأمل حذف الغرامة المالية كعقوبة تأديبية، حيث إن الغرامة عقوبة جنائية يتم تطبيقها على المخالف متى شكلت مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون، وتأمل بالاكتفاء بالعقوبات التأديبية المتعارف عليها في القوانين المهنية، ومنها التنبيه والإنذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة والمحو من الجدول.
كما تحفظت الجمعية على ما ورد في المادة “13” من المشروع، التي قررت نقل قيد المحامي الذي لا يسدد رسم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها الرسم بقرار من الوزير إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإنه يتطلب لإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين دفع رسم قيد جديد، بالإضافة إلى ضعف رسم التجديد المتأخر، وقالت:” لا نظن أن مَن وَضعَ هذا النص يعي بأن رسم القيد للمحامين أمام محكمة التمييز هو مبلغ /500 دينار، وإن رسم التجديد السنوي هو مبلغ /150 ديناراً، وإنه بهذا النص قد أوقع جزاءً مالياً ضد المحامي يبلغ /950 ديناراً، وهو عبارة عن /500 دينار رسم قيد جديد، بالإضافة إلى ضعف رسم التجديد المتأخر 150+150=300، بالإضافة إلى رسم تجديد عن السنة القادمة /150 ديناراً بما مجموعه /950 ديناراً، وكل ذلك بسبب تأخير قد يكون لظروف مالية غير متوقعة، أو لظروف شخصية من أي نوع، ويفتقد القانون والحالة هذه إلى الروح الإنسانية في التعامل مع أصحاب المهن بشكل لا يليق بحكومتنا الرشيدة التي دائماً ما تنظر بعين العطف والرحمة لمواطنيها الكرام، خصوصاً بعد رفع رسوم القيد وتجديد الرخص للمحامين بشكل مبالغ فيه، ويزيد بنسبة كبيرة عن رسوم قيد وتجديد رخص المهن الحرة الأخرى.
وطالبت الجمعية بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة “13” من المشروع لتقرأ كما يلي: “ولا يجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة بجدول المحامين المشتغلين إلا إذا دفع رسم التجديد المتأخر”.
وأشارت إلى سبق التحفظ على تشريع إلزام المحامي بتقديم دليل الاشتغال بالمهنة لعامين سابقين الواردة في المادة “15” من المشروع، لأن في ذلك مساساً بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة التي يقسم المحامي على عدم إفشائها، وأن كثيراً من الأعمال التي يزاولها المحامي لا تكون دعاوى أمام المحاكم، بل تكون عقوداً أو استشارات قانونية حول أمور خاصة أو عائلية، فلا يجوز إلزام المحامي بكشفها فقط لإثبات أن لديه عملاً، فما دام المحامي ملتزماً بفتح مكتب وبسداد رسم الرخصة وبتطبيق كافة الواجبات الخاصة بالمحامين، فلا مبرر لإلزامه بالكشف عن أعماله المحاطة بالسرية، لذا تأمل الجمعية إلغاء المادة “15” من مشروع القانون.
كما نوهت الجمعية بتحفظها السابق على النص بوقف المحامي عن مزاولة المهنة بقرار إداري من الوزير، أو من مجلس التأديب قبل نظر الشكوى، وذلك لحين الفصل في الشكوى المقدمة ضده، وذلك لأن الوقف هو بحد ذاته عقوبة مؤثرة لا يجب أن تطبق إلا بقرار نهائي من مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي، لذا تأمل جمعية المحامين البحرينية إلغاء المادة “54”، والبند “2” من المادة “57” من المشروع، وهو البند الخاص بإيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية بمجرد تقديم الشكوى، وقبل صدور الحكم من مجلس التأديب.
وتحفظت الجمعية على النص الوارد في البند “8” من المادة “8” من المشروع المتعلق بشطب المحامي المرخص من الجدول بقرار إداري من الوزير إذا فقد المحامي شرطاً من شروط القيد، وترى الجمعية أن يكون الشطب بناء على توصية من لجنة قيد المحامين، وهي الجهة المختصة بالتأكد من توفر الشروط اللازمة للقيد من عدمه، وذلك بعد سماع أقوال المحامي صاحب الشأن، لذا فإن الجمعية تأمل أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة “8” لتقرأ كما يلي: “ويشطب من الجدول بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة قيد المحامين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بعد سماع أقوال المحامي”.
وقالت الجمعية: لما كان جدول المحامين هو عماد مهنة المحاماة وأساس من الأسس التي ينظمها قانون المحاماة، فإنه يجب تنظيم الجدول واستحداث جداول جديدة بقانون، وليس بقرار وزاري، وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب المهنة ومنتسبيها من المحامين وحماية أعمالهم والتي هي مصدر رزقهم، وعدم تسربها إلى فئة قليلة من المحامين، لذا ترى الجمعية أن يكون استحداث جداول المحامين بقانون، وليس بقرار وزاري، وتأمل في إلغاء النص الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة “7” من المشروع.
وكررت الجمعية تحفظها على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة أعمال المحاماة في مملكة البحرين، وذلك نظراً لأن دول العالم كافة تمنع غير مواطنيها من ممارسة المهنة داخلها، وطالبت بتعديل الفقرة الأولى من المادة “24” لتقرأ كما يلي: “استثناءً من حكم المادة “5” من هذا القانون وبمراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمحامي غير البحريني الترافع أمام المحاكم البحرينية بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في دعوى محددة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير باستثناء الدعاوى الدستورية الجنائية والإدارية والشرعية والإيجارية”.
وقالت الجمعية: لما كان الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية قد شرّع على سبيل الاستثناء بشرطين أساسيين هما أن يكون المكتب من ذوي الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوفرة في البحرين، وأن يقتصر عملها على تقديم الاستشارات القانونية دون الترافع أمام المحاكم البحرينية. ومن حيث إن المشروع قد تضمن توسعاً في هذا الاستثناء بالترخيص للمكتب بالترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم بقرار من الوزير، علماً بأن الترافع أمام المحاكم لا يكون للمكاتب ولا للشركات، وإنما للمحامي المرخص بعد التأكد من شروط أهليته للترافع، ولما كان هنالك العديد من منتسبي المكاتب الأجنبية في البحرين غير مرخصين بالترافع أمام المحاكم في بلادهم لعدم تأهيلهم لذلك.
وأضافت: لذا نأمل أن تعدل الفقرة الرابعة من المادة “25” لتقرأ كما يلي: “للوزير بعد موافقة لجنة قيد المحامين الترخيص لمنتسبي المكاتب الأجنبية بالترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي في دعوى محددة بشرط أن لا يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق عليها، وذلك بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية”.
وتابعت: لما كان الوزير هو السلطة التي تعين مجلس التأديب الاستئنافي، فإنه يجب أن لا يتقدم باستئنافات أو أية طلبات للمجلس منعاً للحرج، وحسناً فعل المشروع أن اشترط أن يقوم الوزير بإحالة طلب الاستئناف من مقدم الشكوى لمجلس التأديب الاستئنافي، إلا أنه يجب مراعاة ألا يكون مقدم الشكوى هو “الجهة المختصة” في الحالات التي يتم إحالة المحامي لمجلس التأديب بناء على طلب منها، لأن الجهة المختصة هي جهة محايدة، وليست خصماً للمحامي، ومتى رفضت شكواها من مجلس التأديب، فإنه لا مصلحة لها في استئناف هذا الحكم.
وطالبت بأن تعاد صياغة الفقرة الأولى من المادة “59” على النحو التالي: “للمحامي وللوزير بناء على طلب مقدم الشكوى متى لم يكن الجهة المختصة حق استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب”.
ولفتت الجمعية إلى نص المادة “39” من قانون المحاماة الحالي: “تشكل لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين يختارهم وزير العدل والشؤون الإسلامية، وتختص هذه اللجنة بمنح المعونة القضائية..”. أما نص المادة “51” من المشروع “تشكيل لجنة المعونة القضائية دون النص على أن تشكيلها يكون من ثلاثة محامين، وهم الفئة الأعلم بالمحامين وبالمعونة القضائية واستحقاقها، مما يفتح المجال لتعيين هيئة مشكلة من غير المحامين”، مطالبة بتعديل الفقرة الأولى من المادة “51” من المشروع لتقرأ كما يلي: “تشكل بقرار من الوزير لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين تختص بندب المحامين المشتغلين للحضور والمرافعة”.
واختتمت الجمعية بالإعراب عن تقديرها لما نص عليه مشروع القانون بشأن التنسيق مع الجمعية في بعض الأمور الخاصة بالمهنة، واصفة ذلك بالخطوة في الطريق الصحيح تضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم أصحاب المهن، وتستمع لهم فيما يخص مهنتهم، وجمعية المحامين البحرينية التي تأسست منذ عهد الاستقلال، وسجلت كجمعية عام 1977.