براءة آسيوي من تهمة تشغيل عمالة دون تصريح
برأت المحكمة الصغرى الجنائية موظفا بمؤسسة مقاولات من تهمة استخدام عمال أجانب دون تصريح والصادر بها أمر جنائي بتغريمه مبلغ 2000 دينار عن عاملين مخالفين.
وتتحصل وقائع الاتهام في أن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن مملكة البحرين استخدم عاملين أجنبيين دون صدور تصريح عمل بشأنه، وبتاريخ 21052023 صدر بحقه أمر جنائي بتغريمه 2000 دينار بحريني، وحيث نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية الدعوى الجنائية وأصدرت حكمها الذي يقضي بالبراءة.
وقال المحامي فيصل جمعان، أن المسؤولية الجنائية لا ترتب أثرها إلا على الشخص الذي يستخدم العامل ويكون لديه السلطة الفعلية في اتخاذ القرار في استخدام العامل دون صدور تصريح عمل بشأنه، ولما كان المتهم هو موظف لدى المؤسسة التي يعمل فيها العاملان الأجنبيان، وأنه ليس لديه أي إدارة فعلية في المؤسسة، فضلاً ليس لديه إدارة بشرية على موظفي المؤسسة، وأن الشخص المسؤول عن الإدارة وتوظيف العمال وصرف رواتبهم وأجورهم ومستحقاتهم هم الأشخاص القائمون على المؤسسة، كما أن المتهم ليس لديه صلة في إدارة المؤسسة أو لديه السلطة في استخدام العمال أو توظيفهم، الأمر الذي تنتفي معه صفته في الدعوى الجنائية.
وأشار جمعان إلى أن النموذج التجريمي لجريمة استخدام عامل دون صدور تصريح عمل اشترطت أن يكون الشخص لديه سلطات المدير الفعلية والتي تتضمن التوظيف، وهو بذلك يكون صاحب الصفة الحصرية الذي ينبغي تحميله المسؤولية الجنائية في مواجهته وتوجيه جميع الإجراءات إليه، ومن ثم تتولى النيابة العامة توجيه التهمة لهذا المدير دون غيره، وقال: بإسقاط هذا الأمر على وقائع الدعوى، نجد أن المتهم لا صلة له في إدارة المؤسسة أو السلطة في استخدام عامل دون تصريح، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة قد حركت ابتداء على غير ذي صفة مما يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم الثاني تحيط بها الشكوك والريبة بما لا تطمئن معها بأن المتهم الثاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وحيث أنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة بالنسبة إلى المتهم الثاني في الأوراق غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم الثاني بالتهمة المسندة إليه حيث إن أقوال كل من المتهمين الخامس والسادس «العاملان الأجنبيان» بهيئة تنظيم سوق العمل لم توجه أصابع الاتهام الثاني بعينه إنما ذكرا أن المسؤول عن توظيفهما شخص آخر إلا أن ذلك يفتح مجالاً للتأويل والاحتمال على نحو لا يمكن معه الاعتداد بتلك الأقوال على أنها دليل كاف تطمئن معه المحكمة، الأمر الذي انتهت فيه إلى الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.