برّأت المحكمة الصغرى الجنائية طبيبين وثالثاً متدرباً من تهمة التسبّب بخطئهم في إصابة العصب الظنبوني الخلفي لقدم مريض أثناء استخراج مسمار معدني منها، ما خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 12%، وأكدت المحكمة خلو الأوراق من دليل يصح معه إدانة الأطباء الثلاثة.وكان المحامي إسلام غنيم وكيل الطبيب المتدرّب قد أفاد بأن وقائع القضية تتحصّل في أن موكله حضر مع طبيبين أخصائيين عملية إزالة مسمار من كاحل قدم المريض المجني عليه، وقد اقتصر دوره في العملية على فتح الجرح وإغلاقه وقام بالاستعانة بالمتهم الثاني، والذي أتمم العملية الجراحية وقام بفتح الغشاء وإخراج المسمار الطبي من عظام المجني عليه، إلا أنه تخلف لدى المريض إصابة في العصب الظنبوني الخلفي.وفي دفاعه عن الطبيب المتدرّب أكد غنيم انتفاء ركن الخطأ في حق المتهم الأول من الأساس بحسب أقواله في تحقيقات النيابة العامة بأن دوره اقتصر على فتح مكان الندبة السابقة بشكل طولي، فيما تولى الطبيب المختص (المتهم الثاني) عملية إزالة الغشاء المكون على العظم واستخراج المسمار، ومن ثم كلفه بإغلاق مكان العملية.وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أن الإدانة يجب أن تنبنّي على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأنه من المبادئ الأساسية أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تنتقض هذه البراءة إلا بدليل قاطع الثبوت خال من أي مظنة شك أو احتمال، وأشارت المحكمة إلى أن الإصابة التي حدثت للمجني عليه نشأت نتيجة أفعال متداخلة في نفس الوقت والمكان دون أن تحوي الأوراق دليلاً يحدد الفعل المادي المنسوب لكل منهما على وجه الدقة واليقين، مما نشأت معه حالة من شيوع الأفعال، بحيث أصبح من غير الممكن تعيين من أحدث الإصابة تحديداً.